All legislation

مرسوم Decree No. 8385 10/05/1996

اعطاء مهلة اضافية لمؤسسات البث التلفزيوني والاذاعي من اجل استكمال ملفات طلبات الترخيص لها بالبث

Type
مرسوم · Decree
Number
8385
Date
10/05/1996
Official Gazette
Issue 20, 16/05/1996, p. 955
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8385 تاريخ 10/05/1996
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 382 تاريخ 04/11/1994 المتعلق

بالبث التلفزيوني والاذاعي, لا سيما المادة الخمسون منه,

بناء على اقتراح وزير الاعلام,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 02/05/1996

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعطى مؤسسات البث التلفزيوني والاذاعي العاملة قبل نفاذ القانون رقم 382 تاريخ 04/11/1994 مهلة اضافية مدتها شهر تبدأ اعتبارا من 8 ايار 1996 من اجل استكمال ملفات طلبات الترخيص المقدمة منها لوزارة الاعلام ضمن المهلة المحددة لها.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 10 ايار 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاعلام الامضاء: فريد مكاري