The whole text

مرسوم رقم 8385 تاريخ 10/05/1996 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: تعطى مؤسسات البث التلفزيوني والاذاعي العاملة قبل نفاذ القانون رقم 382 تاريخ 04/11/1994 مهلة اضافية مدتها شهر تبدأ اعتبارا من 8 ايار 1996 من اجل استكمال ملفات طلبات الترخيص المقدمة منها لوزارة الاعلام ضمن المهلة المحددة لها.

المادة 1 من مرسوم رقم 8385 تاريخ 10/05/1996 https://lebaneselegislation.com/law/174158/article/1/