المادة 1
مادة 1: تخول ادارة البريد اللبنانية وحدها حق حصر نقل مواد المراسلات داخل الاراضي اللبنانية ولها ان تعهد امر النقل البريدي الى متعهدين وان تمارسه هي نفسها خارج الاراضي اللبنانية بمقتضى اتفاقات تعقد بينها وبين ادارات ومصالح البريد ذات العلاقة
مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 9 01/05/1944
مادة 1: تخول ادارة البريد اللبنانية وحدها حق حصر نقل مواد المراسلات داخل الاراضي اللبنانية ولها ان تعهد امر النقل البريدي الى متعهدين وان تمارسه هي نفسها خارج الاراضي اللبنانية بمقتضى اتفاقات تعقد بينها وبين ادارات ومصالح البريد ذات العلاقة
مادة 2: يتناول الحصر البريدي المشار اليه في المادة الاولى المواد التالية: 1- الارساليات البريدية المتعلقة بخدمة الدولة 2- الرسائل الخصوصية المختومة وغير المختومة مهما كان وزنها 3- الرزم والاوراق التي لا يتجاوز وزنها كيلو غرامين اثنين ويقصد بكلمتي الرزم والاوراق كل المواد غير المطبوعة التي ليس لها صقة مراسلة حالية وذاتية مما يدخل في صنف اوراق المصالح, مثل مخطوطات المؤلفين, الرسائل القديمة التاريخ, الفواتير, حسابات الادارة او التصفية بوالص التامين وغير ذلك من اوراق المصالح والتجار
مادة 3: يستثنى من الحصر البريدي: آ) الرسائل الرسمية التي ينقلها من مركز الى اخر موظفو الجمارك المندوبون لهذه المهمة بموجب امر موقع من رئيسهم ب ) الرسائل المختومة او غير المختومة ورزم الاوراق المخطوطة الصادرة والواردة والى جهات الاراضي اللبنانية الواقعة خارج منطقة توزيع مناطق بريد لبنان ج) الرسائل المختومة ورزم الاوراق المخطوطة المتبادلة بين مرسل ومرسل اليه بواسطة ساع خاص د) ملفات الدعاوي اي الاوراق المتعلقة بالدعاوي الملاحقة امام المحاكم ه) لوائح التفويض التي يحملها او متعهدو النقل اذا اقتصر موضوعها على معنى- تفويضهم او الاذن لهم بتسليم البضاعة التي ينقلونها او بالاستلام البضاعة- المطلوب جلبها معهم و) الاوراق العائدة خصيصا لمصلحة متهد نقل والمنقولة بوسائطه الخاصة على الخط الذي يستثمره ز) الفواتير, الرواميز, الجداول او اللوائح التي ترفق بالبضاعة ولا تشتمل على غير عبارات مسموح بكتابتها على مثل هذه المستندات التي يقبل سوقها بالبريد بتعرفة اوراق المصالح ح) الرواميز المعلقة بقطع اقمشة متبادلة بين التجار والفبارك واهل الصنعة اذا نقلت بمعرفة وكالة نقل او سكة حديد ولم يكتب سوى النمر فقط ط) الرواميز المعلقة بقطع الاقمشة المتبادلة بين اصحاب الفبارك واهل الصنعة التي تكتب عليها تعليمات من شانها الدلالة على نوع العمل المطلوب اجراؤه او على معلومات عن الشغل الحاصل وذلك عندما تكون قطع القماش منقولة بواسطة سعاة خاصة او اشخاص مرتبطين خصيصا بخدمة المرسلين او المرسل اليهم ' وزارة البريد والبرق ملحق بالمرسوم المتعلق بالحصر البريدي (وجه) محضر ضبط منظم في تنفيذا للمرسوم رقم تاريخ انه في من عام بينما كنا نحن الموقعين بذيله (1) الموجودين في التابعة للجمهورية اللبنانية, قائمين بتطبيق احكام المرسوم الانف الذكر دعونا السيد (2) متعهد النقل او الموظف بشركة النقل (3) الذي يقوم بالنقل بين لامتثال لعملية تحرية وذلك للتثبت مما اذا كان يحمل مراسلات او اوراقا تخالف منطوق المرسوم المار ذكره وتضر بحقوق ادارة البريد, ولنتأكد ما اذا كانت الطرود التي ينقلها او المودعة لعهدته لا تحتوى شيئا من المواد المتقدم ذكرها وهو ما رضي به. ولقد ظهر بنتيجة التفتيش ان المواد المبينة فيما يلي منقولة مهربة (4) وهي الامر الذي دعا الى مصادرتها وتسليمها الى مركز بريد (5) وعليه نظمنا هذا المحضر ليأخذ مجراه الايجابي وفاقا للمرسوم '
مادة 4: يعرض الى غرامة تتراوح بين ليرتين وعشرين ليرة لبنانية عن كل مادة كل شخص غريب عن مصلحة البريد يقوم بعمل من الاعمال التالية 1- التداخل في نقل شيء من المواد المبينة في المادة الثانية الانف ذكرها سواء بصورة مكشوفة او ضمن رزم مختومة وذلك لعدم جواز نقل المواد المذكورة الا بواسطة مصلحة البريد 2- ان يفتح في المدن او في الجهات التي تجود بها مؤسسات بريدية وكالات او مكاتب خصوصية لسوق او لقبول مواد المراسلات المبينة في المادة الثانية المقدم ذكرها 3- اتخاذ مكاتب او مستودعات لسوق او قبول او توزيع المراسلات من او الى الخارج ولو كان ذلك في المرافىء البحرية او المطارات تطبق العقوبة نفسها على كل ربان او مستخدم في باخرة وعلى موظفي كل طائرة تصل الى احد مرافىء او مطارات الدولة اللبنانية اذا لم يبادر حالا الى نقل ما بعهدته من الارساليات والتحارير او المراسلات الى مراكز البريد في الجهة التي رسا بها او نزل فيها وفي حالة صدور الحكم يجوز للمحكمة ان تامر بتعليق نسخ منه لا يزيد عن خمسين نسخة على نفقة المخالف وفي حالة التكرار لا يجوز ان تقل الغرامة عن عشرين ليرة لبنانية ولا تزيد عن مئة ليرة لبنانية عن كل مادة ويعتبر الجرم متكررا اذا صدر بحق المخالف في غضون السنة التي سبقت , حكم بسبب مخالفة من النوع نفسه
مادة 5: يحق لموظفي البريد, حتى رتبة كاتب او ما يعادلها ولمديري موزعي البريد المحلفين والحاملين تفويضا او ما يعادل التفويض من المستندات ان يقوموا بمقتضى امر عام من مدير ادارة البريد بتحري المناقلين سواء اكان بطريق البر ام البحر ام سكة الحديد ام بالطريق الجوي وكذلك بتحري ادواتهم ووسائلهم النقلية بغية العثور على مخالفات - للمادة 2 من هذا المرسوم ويمكنهم اذا اقتضى الامر الاستعانة بالشرطة او بالدرك
مادة 6: فضلا عن الادوات التي تخص المناقل المستثمر يتناول حق المعاينة, المحافظ "جزادين" ودفاتر وجداول السفر العائدة للمناقلين ولرؤساء القطارات ولكل من يزاول مهنة النقل وكذلك يمكن ان يتناول التفتيش كل ما ينقله هؤلاء من الاشياء التي لا يرافقها اصحابها المسافرون ان المواد المستثناة من امتياز النقل المخول لادارة البريد (المادة 3) يجب ان تكون مطابقة للشروط المبينة في المادة المذكورة والا اعتبرت من المواد المخالفة
مادة 7: اذا جرى تفتيش شيء من امتعة المسافرين التي لا يرافقها اصحابها فيجب , مهما كانت النتيجة اعادة ختم الطرد او الرزمة بحضور الموظف المعاين واثبات عملية المعاينة بلصق عصبة مصمغة على الطرد او الرزمة وختمها بخاتم مركز بريد المنطقة وينبغي ان يكون لصق العصبة بصورة تضمن على قدر الامكان اعادة الصر الاصلي للطرد او الرزمة المعاينة
مادة 8: لا يجوز القيام بتفتيش الافراد مباشرة غير انه اذا ثبت عرضا اثناء تفتيش جرى لمصلحة الامن العام او لاستيفاء رسوم جمركية وجود مخالفة للحصر البريدي فيجب عندئذ اجراء المصادرة
مادة 9: كل تفتيش يجري عملا باحكام هذا المرسوم يجب اثباته, ولو كانت نتيجته سلبا, بمحضر ضبط ينظم وفاقا للنموذج الملحق بهذا المرسوم ويوقع من الموظف الذي نظمه ومن الشخص الذي خضع للتفتيش , ويجوز لهذا الشخص ان يستلم نسخة من محضر الضبط تصادر مواد المراسلات التي يظهر التفتيش انها منقولة تهريبا او ممنوعة بمقتضى الاتفاقية البريدية الدولية او انظمتها يجب ان يشتمل محضر الضبط على التداد وعلى ذكر عنوان المواد المضبوطة واذا كان الامر يتعلق بتحارير فيذكر في المحضر ما اذا كانت مختومة او غير مختومة وما اذا كان ضمن طرود المسافرين او منقولة مكشوفة يذكر وزن كل مادة على حدة ويجب ان يذكر في محضر ضبط علاوة على ما تقدم, اسم ومهنة ومحل اقامة المخالف مع بيان اسم الشركة او المتعهد المسؤول مدنيا لا ينظم بحق المخالف الا محضر ضبط واحد مهما كان عدد المواد المخالفة المضبوطة من متعهد واحد في تفتيش واحد اذا رفض المخالف اعطاء اسمه وعنوانه او اذا صرح انه لا يعرف او لا يستطيع التوقيع فيجب ذكر ذلك في محضر الضبط
مادة 10: ان محاضر الضبط المؤرخة والموقعة وفقا للاصول والمرفقة بالاشياء المصادرة ترسل حالما يمكن الى مديرية البريد والبرق العامة من قبل مدير المركز الذي حررها او تلقاها من موظفين اخرين ذوي صلاحية لضبط مخالفات الحصر البريدي (مراجعة المادة 14 التالية) وكذلك ترسل محاضر الضبط السلبية الى المدير
مادة 11: يمكن مدير المركز الذي ضبط المواد المصادرة ان يسلمها اما الى المرسلة اليهم او الى المرسلين اجابة لطلبهم ويجوز ايضا ان تساق هذه المواد الى مواردها عملا برغبة المرسل او المرسل اليه او المخالف وعلى كل حال تخضع كل مادة لدفع اربعة اضعاف قيمة التخليص الذي يطبق عليها حسب نوعها وهذه الاجرة التي يدفعها الطالب هي مستقلة عن الغرامات النقدية المقررة في المادتين 4 و12 من هذا المرسوم ويلصق بقيمتها, طوابع تغريمية على محضر الضبط نفسه
مادة 12: في الاحوال التي لا تتخذ صفة الخطورة, وللمخالفة الاولى فقط يؤذن لمدير ادارة البريد ان يفرض على المخالف تسوية للقضية غرامة ليرة لبنانية واحدة عن كل مادة مصادرة يحصل هذا الجزء بواسطة ادارة البريد ويوزع طبقا لما هو مبين في المادة 13 الاتية: يوجه مدير الادارة المشار اليها الى المخالف ضمن ظرف مضمون ذي اسعار بالاستلام اخطارا يدعوه به الى دفع قيمة الغرامة المذكورة انفا الى مركز بريد المنطقة بظرف مهلة عشرة ايام تبتدىء من تاريخ استلامه هذا الاخطار فان لم يدفع في غضون المهلة المذكورة يحول محضر الضبط مع الملف الملحق به, بعد انقضاء خمسة ايام على ختام المهلة, الى النائب العام في المنطقة التي ضبطت بها المخالفة لاجراء الملاحقة طبقا لاحكام المادة 4 المذكورة اعلاه. ولا تجري تسوية ما اذا كان للمخالفة صفة الخطورة او اذا تكررت المخالفة او كان المخالف قد ارتكب في السنة السابقة مخالفة استوجب او لم تستوجب التسوية, فان المحضر والمف يحولان حتما الى النيابة العامة
مادة 13: ان قيمة الغرامات المذكورة في المادتين 4 و12 المتقدم ذكرهما توزع كما يلي: 4/3 لادارة البريد 4/1 للموظف الذي نظم محضر الضبط اما قيمة اربعة اضعاف الاجرة المشار اليها في المادة 11 فتقسم مناصفة بين هذين الفريقين
مادة 14: ان موظفي الحكومة الصالحين لاثبات المخالفات وكذلك موظفي الجمارك على الحدود ورجال الدرك لهم وحدهم حق تنظيم محاضر الضبط والقيام بالمصادرة المنصوص عليها في المادة 9 المذكورة اعلاه تسلم او تحول محاضر الضبط والمواد المصادرة الى مدير مركز بريد المنطقة او الجهة الاقرب الى محل ضبط المخالفة وعلى هذا الموظف الاشعار بوصولها
مادة 15: يلغى كل مخالف هذا المرسوم الاشتراعي من قرارات وتبليغات سابقة
مادة 16: ينشر ويبلغ هذا المرسوم الاشتراعي حيث تدعو الحاجة الى ذلك ويعرض على مجلس النواب بدورة اذار سنة 1944
بيروت في 1 ايار سنة 1944 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية ووزير العدلية بالوكالة الامضاء: رياض الصلح وزير الداخلية والبرق والبريد الامضاء: كميل شمعون وزير الخارجية والاشغال العامة والتربية الوطنية بالوكالة الامضاء: سليم تقلا وزير الزراعة والدفاع الوطني والصحة والاسعاف العام الامضاء: مجيد ارسلان وزير التموين والتجارة والصناعة الامضاء: عادل عسيران