The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 9 تاريخ 01/05/1944 In force

المادة 9

المادة 9

مادة 9: كل تفتيش يجري عملا باحكام هذا المرسوم يجب اثباته, ولو كانت نتيجته سلبا, بمحضر ضبط ينظم وفاقا للنموذج الملحق بهذا المرسوم ويوقع من الموظف الذي نظمه ومن الشخص الذي خضع للتفتيش , ويجوز لهذا الشخص ان يستلم نسخة من محضر الضبط تصادر مواد المراسلات التي يظهر التفتيش انها منقولة تهريبا او ممنوعة بمقتضى الاتفاقية البريدية الدولية او انظمتها يجب ان يشتمل محضر الضبط على التداد وعلى ذكر عنوان المواد المضبوطة واذا كان الامر يتعلق بتحارير فيذكر في المحضر ما اذا كانت مختومة او غير مختومة وما اذا كان ضمن طرود المسافرين او منقولة مكشوفة يذكر وزن كل مادة على حدة ويجب ان يذكر في محضر ضبط علاوة على ما تقدم, اسم ومهنة ومحل اقامة المخالف مع بيان اسم الشركة او المتعهد المسؤول مدنيا لا ينظم بحق المخالف الا محضر ضبط واحد مهما كان عدد المواد المخالفة المضبوطة من متعهد واحد في تفتيش واحد اذا رفض المخالف اعطاء اسمه وعنوانه او اذا صرح انه لا يعرف او لا يستطيع التوقيع فيجب ذكر ذلك في محضر الضبط

المادة 9 من مرسوم إشتراعى رقم 9 تاريخ 01/05/1944 https://lebaneselegislation.com/law/174165/article/9/