The whole text

مرسوم رقم 1843 تاريخ 13/05/1950 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: حدد الرسمان المالي والبلدي على المواد الملتهبة كما يلي: عن كل ليتر من البنزين 25,13 غرشا لبنانيا لخزينة الدولة 4 غروش لبنانية لصندوق البلديات بما فيه نصيبها من الرسم الاساسي ــــــ المجموع 25,17 ـــــــ عن كل ليتر من الكاز 4 غروش لبنانية لخزينة الدولة 2 غرشان لبنانيان لصندوق البلديات ــــــ المجموع 6 ــــــ

المادة 1 من مرسوم رقم 1843 تاريخ 13/05/1950 https://lebaneselegislation.com/law/174173/article/1/