المادة 1
مادة 1: تناط مراقبة شركة خط الانابيب عبر البلاد العربية بوزارة الاشغال العامة - مديرية المواصلات -.
مرسوم Decree No. 1827 11/05/1950
مادة 1: تناط مراقبة شركة خط الانابيب عبر البلاد العربية بوزارة الاشغال العامة - مديرية المواصلات -.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 11 ايار سنة 1950 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاشغال العامة الامضاء: رياض الصلح الامضاء: احمد الاسعد