All legislation

مرسوم Decree No. 1827 11/05/1950

اناطة مراقبة شركة خط الانابيب عبر البلاد العربية بوزارة الاشغال العامة مديرية المواصلات

Type
مرسوم · Decree
Number
1827
Date
11/05/1950
Official Gazette
Issue 20, 17/05/1950, p. 317-318
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 9270 تاريخ 25/08/1952 (the text)
Possibly affected, check
مرسوم رقم 9270 تاريخ 25/08/1952 (Art. 12: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1827 تاريخ 11/05/1950
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تناط مراقبة شركة خط الانابيب عبر البلاد العربية بوزارة الاشغال العامة - مديرية المواصلات -.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 ايار سنة 1950 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاشغال العامة الامضاء: رياض الصلح الامضاء: احمد الاسعد