المادة 2
مادة 2: تضاف الى الاجور التي كان يتقاضاها الاجراء بتاريخ 31/12/1978 زيادة غلاء معيشة قدرها: أ- 22% اثنان وعشرون بالماية للجزء الاول من الراتب حتى السبعماية ليرة. ب - 16% ستة عشر بالماية للجزء الثاني من الراتب الذي يزيد عن السبعماية ليرة. ج- 10% عشرة بالماية للجزء الثالث من الراتب الذي يفوق الالف والسبعماية ليرة. شرط ان لا تقل هذه الزيادة عن الماية وعشر ليرات للاجراء الذين يشملهم الحد الادنى وفاقا لاحكام المادتين الاولى والثانية من القانون رقم 36/67 تاريخ 16/5/1967 والا تزيد عن الاربعماية وخمس وعشرين ليرة
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (الفقرة - ج -) by مرسوم رقم 2637 تاريخ 18/01/1980, article 1, 31/01/1980
مادة 1: الغي نص الفقرة - ج - من مادة 2 من المرسوم رقم 2007 تاريخ 10/5/1979 واستعيض عنه بالنص التالي: ج- 10 % عشر بالمائة للجزء الثالث من الراتب الذي يفوق الالف والسبعماية ليرة شرط ان لا تقل هذه الزيادة عن المائة وخمس واربعون ليرة للاجراءالذين يشملهم الحد الادنى وفاقا لاحكام المادتين الاولى والثانية من القانون رقم 36/67 تاريخ 16/5/1967 والا تزيد على الاربعماية وخمس وعشرين ليرة.