المادة 1
مادة 1: اعتبارا من 1/1/1979 يعين الحد الادنى الرسمي للاجر الشهري بخمسماية وخمس وعشرين ليرة, ويطبق وفاقا لاحكام المادتين الاولى والثانية من القانون رقم 36/67 تاريخ 16/5/1967
مرسوم Decree No. 2007 10/05/1979
مادة 1: اعتبارا من 1/1/1979 يعين الحد الادنى الرسمي للاجر الشهري بخمسماية وخمس وعشرين ليرة, ويطبق وفاقا لاحكام المادتين الاولى والثانية من القانون رقم 36/67 تاريخ 16/5/1967
مادة 2: تضاف الى الاجور التي كان يتقاضاها الاجراء بتاريخ 31/12/1978 زيادة غلاء معيشة قدرها: أ- 22% اثنان وعشرون بالماية للجزء الاول من الراتب حتى السبعماية ليرة. ب - 16% ستة عشر بالماية للجزء الثاني من الراتب الذي يزيد عن السبعماية ليرة. ج- 10% عشرة بالماية للجزء الثالث من الراتب الذي يفوق الالف والسبعماية ليرة. شرط ان لا تقل هذه الزيادة عن الماية وعشر ليرات للاجراء الذين يشملهم الحد الادنى وفاقا لاحكام المادتين الاولى والثانية من القانون رقم 36/67 تاريخ 16/5/1967 والا تزيد عن الاربعماية وخمس وعشرين ليرة
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (الفقرة - ج -) by مرسوم رقم 2637 تاريخ 18/01/1980, article 1, 31/01/1980
مادة 1: الغي نص الفقرة - ج - من مادة 2 من المرسوم رقم 2007 تاريخ 10/5/1979 واستعيض عنه بالنص التالي: ج- 10 % عشر بالمائة للجزء الثالث من الراتب الذي يفوق الالف والسبعماية ليرة شرط ان لا تقل هذه الزيادة عن المائة وخمس واربعون ليرة للاجراءالذين يشملهم الحد الادنى وفاقا لاحكام المادتين الاولى والثانية من القانون رقم 36/67 تاريخ 16/5/1967 والا تزيد على الاربعماية وخمس وعشرين ليرة.
مادة 3: يستفيد من الزيادة المحددة في المادة الثانية من هذا المرسوم الاجراء الذين تعود عقود عملهم الى ما قبل تاريخ 1/1/1979 , ولا يزالون يعملون فعليا بتاريخ صدور هذا المرسوم في المؤسسة نفسها.
مادة 4: لاجل احتساب زيادة غلاء المعيشة موضوع هذا المرسوم يؤخذ بعين الاعتبار الاجر الاساسي الذي كان يتقاضاه الاجير قبل استفادته من اية زيادة غلاء معيشة رضائية منحت له بعد تنفيذ المرسوم 573 تاريخ 28 تشرين الاول 1977 ولغاية صدور هذا المرسوم.
مادة 5: تؤخذ بعين الاعتبار الزيادات الموصوفة صراحة بعقد, او بنظام, او في السجلات , او ببيانات ادارية, بانها منحت بعد تنفيذ المرسوم رقم 573 تاريخ 28 تشرين الاول 1977 , وحتى تاريخ صدرو هذا المرسوم, بسبب غلاء المعيشة وشملت جميع اجراء المؤسسة وبدون استثناء وفي آن واحد, ولصاحب العمل الحق بحسم هذه الزيادة من قيمة الزيادة المقررة في هذا المرسوم. واذا كانت قيمة الزيادة تفوق الزيادة الحاصلة نتيجة لتطبيق هذا المرسوم, فلا يجوز تخفيضها. اما اذا كانت اقل منها فيستفيد الاجير من الفرق فقط.
مادة 6: تطبق احكام هذا المرسوم على جميع اصحاب العمل والاجراء الخاضعين لاحكام قانون العمل الصادر بتاريخ 23 ايلول 1946 .
مادة 7: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة, ويعمل به اعتبارا من تاريخ 1/1/1979 .
بعبدا في 10 ايار سنة 1979 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير العمل والشؤون الاجتماعية الامضاء: الدكتور اسعد رزق