المادة 1
مادة 1: تتولى المديرية العامة للشؤون الاجتماعية: - وضع منهاج طويل المدى للانعاش الاجتماعي في البلاد ومراقبة تطبيقه. - تقديم الاراء والمقترحات بشأن الاعتمادات التي يطلب فتحها لمختلف النشاطات الاجتماعية والمشاريع التي تتولى الحكومة تحقيقها في هذا المجال. - المساهمة - بما تقدمه من مساعدات وقروض - في تحقيق مشاريع اجتماعية جديدة ودعم المشاريع القائمة. - تنفيذ المشاريع التي تقرر الدولة تحقيقها بنفسها. - الاشراف على المؤسسات الاجتماعية التي تقوم بخدمات اجتماعية او مهنية والتي لا تتوخى في اعمالها ربحا ماديا وتجاريا كدور العجزة وذوي العاهات ودور الايتام والفئات المحتاجة والمدارس المهنية التابعة لها, والمراكز الاجتماعية وسائر المؤسسات المماثلة لدى الجمعيات الخيرية والاجتماعية والهيئات المعترف بها والافراد الذين يعملون في الحقل الاجتماعي او المهني. - الاهتمام بشؤون الجمعيات الاجتماعية وشؤون الاسرة والاحداث المنحرفين ومؤسسات المرأة ونشاطاتها ورعاية المعاقين وشؤون مؤسسات الاعاقة. - الاهتمام بالنشاطات الحرفية المدنية والريفية. - رصد التحركات السكانية والاسباب المؤدية لها وتنظيم جهود الدولة في هذا الاطار, وتنسيق جهود القطاع الاهلي. - الاهتمام بالحالات الطارئة التي تستوجب الاسعاف الاجتماعي والاغاثة وسواها. - المهام الاخرى التي يعهد بها اليها بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.