ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 91 تاريخ 16/9/1983 المتعلق بتعديل تسمية وزارة الصحة العامة ودمج مصلحة الانعاش الاجتماعي,
بناء على قانون الموازنة العامة لسنة 1984 ولا سيما المادة 44 منه,
بناء على اقتراح وزير الصحة والشؤون الاجتماعية,
وبما انه يتعذر استشارة مجلس شورى الدولة في الظروف الراهنة,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 10/4/1990,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تتولى المديرية العامة للشؤون الاجتماعية: - وضع منهاج طويل المدى للانعاش الاجتماعي في البلاد ومراقبة تطبيقه. - تقديم الاراء والمقترحات بشأن الاعتمادات التي يطلب فتحها لمختلف النشاطات الاجتماعية والمشاريع التي تتولى الحكومة تحقيقها في هذا المجال. - المساهمة - بما تقدمه من مساعدات وقروض - في تحقيق مشاريع اجتماعية جديدة ودعم المشاريع القائمة. - تنفيذ المشاريع التي تقرر الدولة تحقيقها بنفسها. - الاشراف على المؤسسات الاجتماعية التي تقوم بخدمات اجتماعية او مهنية والتي لا تتوخى في اعمالها ربحا ماديا وتجاريا كدور العجزة وذوي العاهات ودور الايتام والفئات المحتاجة والمدارس المهنية التابعة لها, والمراكز الاجتماعية وسائر المؤسسات المماثلة لدى الجمعيات الخيرية والاجتماعية والهيئات المعترف بها والافراد الذين يعملون في الحقل الاجتماعي او المهني. - الاهتمام بشؤون الجمعيات الاجتماعية وشؤون الاسرة والاحداث المنحرفين ومؤسسات المرأة ونشاطاتها ورعاية المعاقين وشؤون مؤسسات الاعاقة. - الاهتمام بالنشاطات الحرفية المدنية والريفية. - رصد التحركات السكانية والاسباب المؤدية لها وتنظيم جهود الدولة في هذا الاطار, وتنسيق جهود القطاع الاهلي. - الاهتمام بالحالات الطارئة التي تستوجب الاسعاف الاجتماعي والاغاثة وسواها. - المهام الاخرى التي يعهد بها اليها بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.
مادة 2: تتألف المديرية العامة للشؤون الاجتماعية من: - مصلحة الديوان. - مصلحة الابحاث والبرامج الاجتماعية. - مصلحة التنمية الاجتماعية. - مصلحة الخدمات الاجتماعية. - مصلحة الرعاية المتخصصة للمعاقين. - مصلحة الشؤون الادارية والمالية.
مادة 3: يحدد ملاك المديرية العامة للشؤون الاجتماعية وفقا للجدول رقم (1) الملحق بهذا المرسوم.
الفصل الاول: الديوان
مادة 4: تتألف مصلحة الديوان من: - دائرة امانة السر. - دائرة الدروس والقضايا. - مكتب العلاقات الخارجية.
مادة 5: تتولى دائرة امانة السر: - تسجيل البريد الوارد والصادر وتأمين توزيعه. - تأمين دراسة البريد العام الوارد والصادر وعرضه على رئيس مصلحة الديوان الذي يعرضه بدوره على المدير العام. - شؤون المحفوظات . - ادارة المكتبة وتأمين طلبات وحدات المصلحة من النشرات والكتب . - تلقي مراجعات اصحاب المصالح وشكاويهم واحالتها الى المراجع المختصة وابلاغ اصحاب العلاقة النتائج التي تقترن بها مراجعاتهم. - وضع مشاريع التعاميم والتصاريح والبيانات والاعلانات . - وبصورة عامة جميع المهام المتعلقة بأمانة السر والمنصوص عنها في القوانين والانظمة المرعية.
مادة 6: تتولى دائرة الدروس والقضايا: - وضع نصوص الاتفاقات بصيغتها القانونية. - تقديم المشورة والدراسات القانونية للوحدات المختصة عند الاقتضاء. - الاشتراك مع الدوائر المختصة في وضع النصوص التشريعية والتنظيمية بصفتها النهائية. - القضايا.
مادة 7: يتولى مكتب العلاقات العامة: - اعداد وسائل تأمين الارتباط بين المنظمات الدولية والاجنبية والوحدات المختصة.
الفصل الثاني: مصلحة الابحاث والبرامج
مادة 8: تتولى مصلحة الابحاث والبرامج الاجتماعية: - تحديد حاجات السكان الاجتماعية وتحديد اولويات الاهتمام بها. - اقتراح الموازنات اللازمة للحاجات السكانية على ضوء برامج زمنية للتنفيذ. - اجراء الدراسات والبحوث الاجتماعية التي تساعد على تحديد رؤيا العمل الاجتماعي في البلاد من جوانبه المختلفة بالتعاون مع المؤسسات والمعاهد العلمية الرسمية والخاصة. - القيام بالدراسات الفنية للمشاريع التي تقترح في اطار برامج التنمية الاجتماعية والنشاطات القروية والخدمات الاجتماعية. - وضع البرامج لمختلف النشاطات الاجتماعية واقتراح الموازنات السنوية لها. - وضع برامج التدريب الاجتماعي والاشراف على تنفيذها. - تقويم اعمال مختلف الانشطة العائدة للمشاريع بهدف التحقق من جدواها وفعاليتها ومستوى ادائها. - توفير مواد المجلة الاجتماعية التي تصدرها الوزارة.
الفصل الثالث: مصلحة التنمية الاجتماعية
مادة 9: تتألف مصلحة التنمية الاجتماعية من: - دائرة المشاريع القروية. - دائرة مراكز الخدمات الانمائية. - دائرة الشباب .
مادة 10: تتولى دائرة المشاريع القروية: أ- عمليات الاعداد النفسي للسكان وتهيئة الرأي العام للتجاوب مع مختلف البرامج الخاصة والعامة. ب - العمل على تأليف اللجان الاهلية المحلية واكتشاف القادة المحليين. ج- جمع المعلومات عن الاوضاع الاجتماعية والاقتصادية في القرى. د- التعاون مع مديرية الابحاث والبرامج لتحديد حاجات سكان القرى واولوياتها. ه- اقتراح البرامج القروية الموضوعة بالتعاون مع القرويين. و- وضع الخطوط الاولية للمشاريع القروية الانشائية واقتراح طرق تنفيذها. ز- الاشراف على المشاريع القروية الانشائية المنفذة بواسطة القرويين. ح- وسائل الاعلام في حقول عمل المصلحة.
مادة 11: تتولى دائرة مراكز الخدمات الانمائية: أ- الاشراف على الصناعات اليدوية لا سيما الريفية منها والاهتمام بتنميتها. ب - تنظيم وادارة النوادي الريفية. ج- اعداد القادة المحليين وتدريبهم والاشراف على المراكز المعدة لهذه الغاية. د- التثقيف التعاوني والنشاطات التعاونية. ه- تنظيم وادارة مختلف المراكز التي تستمد نوعية نشاطاتها من المعطيات المحلية ومتطلبات القرى الاقتصادية منها والاجتماعية (المراكز الاجتماعية وغيرها). و- النشاطات التي اكتسبت شكلا تنظيميا مستمرا ضمن وحدات التنمية الريفية.
مادة 12: تتولى دائرة الشباب : أ- تنظيم التثقيف المدني للشبيبة. ب - تشجيع ودعم نوادي وبيوت الشباب . ج- تنظيم تطوع الشبيبة في مجالات الخدمة الاجتماعية ومخيمات العمل والاشراف على ادارة هذه المخيمات بالتعاون مع دائرة المشاريع القروية. د- التبادل الدولي للشباب . ه- تشجيع النشاط الرياضي في الريف واحياء وتطوير التراث الثقافي والفني. و- اعداد وتدريب قادة منظمات الشبيبة الثقافية والاجتماعية.
الفصل الرابع: مصلحة الخدمات الاجتماعية
مادة 13: تتألف مصلحة الخدمات الاجتماعية من: - دائرة الاسعاف الاجتماعي. - دائرة مؤسسات الرعاية الاجتماعية. - دائرة الجمعيات الخيرية. - دائرة المراكز الصحية والاجتماعية. - دائرة حماية الاحداث . - دائرة حماية العائلة والجمعيات .
مادة 14: تتولى دائرة الاسعاف الاجتماعي: أ- استلام وتسجيل طلبات الاسعاف على مختلف انواعها وتدقيقها وتقديم اقتراحات بشأن تقديم الخدمة المطلوبة. ب - تحضير قرارات الاسعاف وتنفيذها بعد توقيعها من المدير العام. ج- تنظيم سجلات مؤسسات الايواء وملفات المسعفين. د- اجراء بحث اجتماعي لكل طلب اسعاف . ه- استلام وتدقيق الفواتير العائدة لمؤسسات الايواء.
مادة 15: تتولى دائرة مؤسسات الرعاية الاجتماعية: - زيارة مؤسسات الرعاية الاجتماعية المتعاقدة مع المصلحة وسواها وتأمين مراقبة سير العمل فيها وعلى الاخص من النواحي التالية: أ- توفر شروط الرعاية وخصوصا الرعاية الصحية واللباس والغذاء والنظافة والترتيب . ب - العناية بالوضع الاجتماعي للمسعفين في المؤسسات . ج- توفر وسائل التعليم وخصوصا وجود برنامج مدرسي وعدد كاف من المعلمين ذوي الكفاءات , وكتب وحاجات مدرسية, ومراقبة الدوام والفرص السنوية. د- توفر وسائل التربية البدنية والترفيه الاجتماعي. ه- توفر وسائل التعليم والتدريب المهني كالبرنامج والمعلمين والمدربين والكتب وغيرها من الحاجات المدرسية. و- تنظيم دورات تدريبية في حقل الرعاية الاجتماعية واصول التربية للعاملين في مؤسسات الرعاية الاجتماعية وغيرها من المؤسسات الخاصة والحكومية. ز- الاشراف على الامتحانات النظرية والمهنية في مؤسسات الرعاية الاجتماعية والعمل على تحديد الوضع القانوني للشهادات والدبلومات التي تمنحها هذه المؤسسات وذلك بالتعاون مع الادارات المختصة. ج- تأمين المراقبة المالية بالتعاون مع الدائرة المالية.
مادة 16: تتولى دائرة الجمعيات الخيرية: أ- تنظيم ملف خاص لكل جمعية خيرية او مؤسسة اجتماعية تعمل في الحقل الاجتماعي والاشراف على اعمال هذه الجمعيات . ب - اقتراح تنسيق العمل الحكومي او الرسمي الاهلي في الحقل الاجتماعي. ج- تنفيذ المشاريع المشتركة بين المصلحة والجمعيات الخيرية الرامية الى خدمات اجتماعية (الاسعاف الاجتماعي). د- مراقبة دور الحضانة النهارية التي تشرف عليها جمعيات خيرية. ه- استلام ودرس طلبات المساعدات المالية التي تتقدم بها الجمعيات الخيرية او الهيئات العاملة بصورة عامة في الحقل الاجتماعي او المستوصفات او المستشفيات والمراكز الصحية الاجتماعية وغيرها من المؤسسات الاجتماعية. ز- العمل لتوحيد جهود هذه الجمعيات في الميدان الاجتماعي وخلق روح التعاون بينها. ح- تنظيم ملف خاص لكل مؤسسة صحية كالمستوصفات والمستشفيات والمراكز الصحية الاجتماعية التي تديرها جمعيات خيرية والاشراف على اعمالها. ط- اقتراح وتفصيل الخدمات الصحية والاشراف عليها.
مادة 17: تتولى دائرة المراكز الصحية والاجتماعية: - اعداد ملفات اسمية لجميع المراكز الصحية الاجتماعية. - الاشراف على اعمال المراكز الصحية الاجتماعية. - اقتراح كل ما من شأنه تحسين سير العمل في المراكز المذكورة. - سائر ما يتعلق بالمراكز الصحية الاجتماعية لجهة تحديد مواقعها, ونطاق مهامها, ومستخدميها, ومحاضر جلسات لجانها, وكافة الشؤون الذاتية للعاملين فيها.
مادة 18: تتولى دائرة حماية الاحداث : - وضع دراسات عن فئات الاحداث المنحرفين وطريقة اصلاحها. - السهر على مراقبة سلوك الاحداث بالتعاون مع اقسام قوى الامن الداخلي المختصة. - الاشراف على معهد اصلاح الاحداث المنحرفين وتنفيذ القوانين والانظمة المتعلقة به.
مادة 19: تتولى دائرة حماية العائلة والجمعيات : - بث الارشاد الاجتماعي بشتى وسائل الدعاية والنشر. - تأمين مساعدة اولاد الموظفين الذين قضوا في الخدمة. - زيارة السجون وتقديم الارشاد الاجتماعي للمسجونين ووضع تقارير حول وضعيتهم والتدابير اللازمة لتحسين اوضاعهم الاجتماعية والسعي لتشغيلهم. - مراقبة الافلام السينمائية بالتعاون مع الادارات المختصة. - دراسة انظمة الجمعيات والمؤسسات الاجتماعية والخيرية والرياضية وابداء الرأي فيها. - الاشراف على انشاء الهيئات والجمعيات والمؤسسات الاجتماعية والخيرية والرياضية ومراقبة اعمالها للتحقيق من تقيدها بأهدافها والاصول المحددة لها.
الفصل الخامس: مصلحة الرعاية المتخصصة للمعاقين
مادة 20: تتألف مصلحة الرعاية المتخصصة للمعاقين من: - دائرة الرعاية والتوجيه الصحي. - دائرة التأهيل والتدريب المهني للمعاقين.
مادة 21: تتولى دائرة الرعاية والتوجيه الصحي: أ- دراسة حالة المعاق واجراء الفحوصات الطبية والنفسية, العقلية اللازمة له. ب - اقتراح نمط الرعاية والتأهيل المناسبين للمعاق مع ملف له. ج- متابعة المعاق اثناء وجوده بالمؤسسة التي ترعاه واقتراح انهاء مدة الرعاية.
مادة 22: تتولى دائرة التأهيل والتدريب المهني للمعاقين: أ- اقتراح التعاقد مع المؤسسات الاجتماعية للمعاقين التي تتوفر فيها الشروط الفنية المطلوبة. ب - اعداد ملفات اسمية لجميع المؤسسات الاجتماعية التي تعمل في مجال رعاية المعاقين. ج- مسك سجلات خاصة بالمعاقين مبينة على ملفاتهم المحالة من دائرة الرعاية والتوجيه الصحي واعداد مشاريع قرارات رعاية المعاقين. د- مراقبة سير العمل في المؤسسات المتعاقدة من النواحي المعيشية والحياتية والرعائية وتقديم الاقتراحات اللازمة لتحسين اوضاعهم. ه- تتبع حالة المعاق في جميع مراحل رعايته وتأهيله وتدريبه. و- استلام وتدقيق الفواتير العائدة لمؤسسات المعاقين المتعاقدة.
الفصل السادس: مصلحة الشؤون الادارية والمالية
مادة 23: تتألف مصلحة الشؤون الادارية والمالية من: - الدائرة الادارية. - الدائرة المالية.
مادة 24: تتولى الدائرة الادارية: - شؤون الموظفين. - تحضير الاتفاقات الادارية. - تأمين اعمال التحرير والترجمة الادارية والضرب على الالة الكاتبة والاستنساخ.
مادة 25: تتولى الدائرة المالية: - اعداد الموازنة وتنفيذها. - محاسبة المشاريع. - تأمين شؤون اللوازم والمباني والعناية بها. - المحاسبة المالية. - مالية المناطق.
مادة 26: يلحق موظفو ومستخدمو مصلحة الانعاش الاجتماعية المعنيون بالمادة الرابعة من المرسوم الاشتراعي رقم 91 تاريخ 16/9/1983 كل في الوظيفة التي يشغلها والمعين فيها بصورة قانونية, وذلك بمرسوم بناء على اقتراح الوزير المختص .
مادة 27: 1- يعتبر موظفو ومستخدمو مصلحة الانعاش الاجتماعي الدائمون المصنفون حكما بموجب المادة الرابعة من المرسوم الاشتراعي رقم 91 تاريخ 16/9/1983 في ملاك المديرية العامة للشؤون الاجتماعية خاضعين حكما لانظمة الموظفين العامة بما فيها نظام الموظفين ونظام التقاعد والصرف من الخدمة, وذلك اعتبارا من تاريخ نفاذ المرسوم الاشتراعي رقم 91 المشار اليه. 2- يطبق حكما المرسوم رقم 4524 تاريخ 12/1/1988 على خدمات موظفي ومستخدمي مصلحة الانعاش الاجتماعي المعنيين بأحكام الفقرة (1) من هذه المادة التي قضوها في الملاك الدائم للمصلحة قبل دمجها في وزارة الصحة والشؤون الاجتماعية بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 91 تاريخ 16/9/1983. وتسري مهلة الشهر المحدد لطلب ضم الخدمات اعتبارا من تاريخ صدور المرسوم المنصوص المشار اليه في المادة 26 السابقة.
الفصل السابع: احكام متفرقة
مادة 28: تبقى سارية المفعول الانظمة المتبعة حاليا بالنسبة للمراكز الصحية الاجتماعية ومراكز الخدمات الشاملة المنبثقة عن مصلحة الانعاش الاجتماعي مباشرة بما فيها المركز الصحي الاجتماعي النموذجي ومركز التدريب الاجتماعي والمركز النموذجي للمعاقين والمشاريع المشتركة مع الهيئات الاهلية والدولية وبيت المحترف اللبناني وذلك لحين صدور انظمة جدييدة تحدد اوضاعها في اطار وزارة الصحة والشؤون الاجتماعية.
مادة 29: يلحق الموظفون الموقتون والمتعاقدون والاجراء العاملون بتاريخ نشر هذا المرسوم في مصلحة الانعاش الاجتماعي والمركز الصحي الاجتماعي النموذجي, ومياومي الدورات التدريبية التابعين لها بوزارة الصحة والشؤون الاجتماعية بذات شروط تعاقدهم او استخدامهم الحالية دون تعديل في وضعهم القانوني.
مادة 30: يستمر الصرف من اموال مصلحة الانعاش الاجتماعي لدفع رواتب واجور الموظفين والنفقات الادارية وسائر نفقات مشاريع الانعاش الاجتماعي الى ان تتأمن الاعتمادات اللازمة في موازنة وزارة الصحة والشؤون الاجتماعية في اول موازنة تصدر عن الحكومة فتحول عندئذ ارصدة الحسابات الجارية المفتوحة باسم مصلحة الانعاش الاجتماعي في مصلحة الخزينة الى حساب الخزينة وتؤخذ ايرادات في الموازنة العامة.
الفصل الثامن: احكام ختامية
مادة 31: تستمر المديرية العامة للشؤون الاجتماعية فيما يتعلق بأعمال الاسعاف الاجتماعي واللجان المشتركة, والمراكز الصحية الاجتماعي ومراكز الخدمات الشاملة والمشاريع الانمائية والمشاريع الاجتماعية مع الهيئات المحلية والمنظمات الدولية على القيام بأعمالها وفق قواعد العمل النافذة بتاريخ العمل بهذا المرسوم سواء كان ذلك بموجب اتفاقيات او عقود نموذجية وتصرف النفقات المترتبة عن هذه الاعمال والخدمات وفق نفس الاصول المالية المعتمدة حاليا في كل ما لا يتعارض واحكام هذا المرسوم وذلك ريثما تنظم هذه الاصول بموجب قرار عن وزير الصحة والشؤون الاجتماعية بعد استطلاع رأي وزاة المالية.
مادة 32: تلغى جميع النصوص التي تتعارض واحكام هذا المرسوم او لا تتفق مع مضمونه.
مادة 33: ينشر هذا المرسوم ويعمل به فور نشره.
بيروت , في 8/5/1990
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
وزير الصحة والشؤون الاجتماعية
الامضاء: عبدالله الراسي
وزير المالية
الامضاء: علي الخليل