The whole text

مرسوم رقم 227 تاريخ 08/05/1990 Repealed ملغى

المادة 16

المادة 16

مادة 16: تتولى دائرة الجمعيات الخيرية: أ- تنظيم ملف خاص لكل جمعية خيرية او مؤسسة اجتماعية تعمل في الحقل الاجتماعي والاشراف على اعمال هذه الجمعيات . ب - اقتراح تنسيق العمل الحكومي او الرسمي الاهلي في الحقل الاجتماعي. ج- تنفيذ المشاريع المشتركة بين المصلحة والجمعيات الخيرية الرامية الى خدمات اجتماعية (الاسعاف الاجتماعي). د- مراقبة دور الحضانة النهارية التي تشرف عليها جمعيات خيرية. ه- استلام ودرس طلبات المساعدات المالية التي تتقدم بها الجمعيات الخيرية او الهيئات العاملة بصورة عامة في الحقل الاجتماعي او المستوصفات او المستشفيات والمراكز الصحية الاجتماعية وغيرها من المؤسسات الاجتماعية. ز- العمل لتوحيد جهود هذه الجمعيات في الميدان الاجتماعي وخلق روح التعاون بينها. ح- تنظيم ملف خاص لكل مؤسسة صحية كالمستوصفات والمستشفيات والمراكز الصحية الاجتماعية التي تديرها جمعيات خيرية والاشراف على اعمالها. ط- اقتراح وتفصيل الخدمات الصحية والاشراف عليها.

المادة 16 من مرسوم رقم 227 تاريخ 08/05/1990 https://lebaneselegislation.com/law/174180/article/16/