The whole text

مرسوم رقم 227 تاريخ 08/05/1990 Repealed ملغى

المادة 31

المادة 31

مادة 31: تستمر المديرية العامة للشؤون الاجتماعية فيما يتعلق بأعمال الاسعاف الاجتماعي واللجان المشتركة, والمراكز الصحية الاجتماعي ومراكز الخدمات الشاملة والمشاريع الانمائية والمشاريع الاجتماعية مع الهيئات المحلية والمنظمات الدولية على القيام بأعمالها وفق قواعد العمل النافذة بتاريخ العمل بهذا المرسوم سواء كان ذلك بموجب اتفاقيات او عقود نموذجية وتصرف النفقات المترتبة عن هذه الاعمال والخدمات وفق نفس الاصول المالية المعتمدة حاليا في كل ما لا يتعارض واحكام هذا المرسوم وذلك ريثما تنظم هذه الاصول بموجب قرار عن وزير الصحة والشؤون الاجتماعية بعد استطلاع رأي وزاة المالية.

المادة 31 من مرسوم رقم 227 تاريخ 08/05/1990 https://lebaneselegislation.com/law/174180/article/31/