The whole text

مرسوم رقم 227 تاريخ 08/05/1990 Repealed ملغى

المادة 5

المادة 5

مادة 5: تتولى دائرة امانة السر: - تسجيل البريد الوارد والصادر وتأمين توزيعه. - تأمين دراسة البريد العام الوارد والصادر وعرضه على رئيس مصلحة الديوان الذي يعرضه بدوره على المدير العام. - شؤون المحفوظات . - ادارة المكتبة وتأمين طلبات وحدات المصلحة من النشرات والكتب . - تلقي مراجعات اصحاب المصالح وشكاويهم واحالتها الى المراجع المختصة وابلاغ اصحاب العلاقة النتائج التي تقترن بها مراجعاتهم. - وضع مشاريع التعاميم والتصاريح والبيانات والاعلانات . - وبصورة عامة جميع المهام المتعلقة بأمانة السر والمنصوص عنها في القوانين والانظمة المرعية.

المادة 5 من مرسوم رقم 227 تاريخ 08/05/1990 https://lebaneselegislation.com/law/174180/article/5/