المادة 1
مادة 1: لا يجوز لاحد ان يتعاطى مهنة دليل للسياح ما لم يكن مرخصا له بذلك من وزير الاقتصاد الوطني (مفوضية السياحة والاصطياف والاشتاء)
مرسوم Decree No. 14981 14/05/1949
ان رئيس الجمهورية اللبنانية
بناء على الدستور اللبناني
وبناء على قانون 7 ايار سنة 1948 القاضي بانشاء المفوضية
العامة للسياحة والاصطياف والاشتاء
وبناء على اقتراح وزير الاقتصاد الوطني
وبعد سماع رأي مجلس الوزراء
يرسم ما يأتي:
مادة 1: لا يجوز لاحد ان يتعاطى مهنة دليل للسياح ما لم يكن مرخصا له بذلك من وزير الاقتصاد الوطني (مفوضية السياحة والاصطياف والاشتاء)
مادة 2: يشترط في طالب الترخيص للحصول عليه: 1- ان يكون لبنانيا بالغا الثامنة عشرة من عمره 2- ان يبرز صورة عن تذكرة هويته ونسخة عن سجله العدلي وشهادة بحسن سلوكه من السلطة المحلية 3- ان لا يكون محكوما عليه لجناية او لجرم شائن 4- ان يفوز في امتحان تجريه مفوضية السياحة والاصطياف والاشتاء. تحدد مواد هذا الامتحان وشروطه بقرار من وزير الاقتصاد الوطني بناء على اقتراح المفوضية العامة
مادة 3: يعطى الترخيص عن سنة واحدة ويدون في بطاقة تقتطع من سجل ذي رقم متسلسل ويلصق عليها صورة الدليل ويكتب فيها اسمه وشهرته وتاريخ ولادته ومحل اقامته واللغات التي يعرفها تكتب هذه البيانات باللغة العربية وباللغة التي فاز الدليل فيها في الامتحان على الدليل ان يبرز الاجازة لدى كل طلب من موظفي المفوضية العامة او من السلطات الادارية او من السياح
مادة 4: للدليل شارة من القماش او المعدن يحملها على صدره او زنده للدلالة على صفته واللغة الاجنبية التي يحسنها تعين المفوضية العامة شكل هذه الشارة
مادة 5: يتوجب على الدليل ان يدفع للمفوضية العامة مبلغ عشر ليرات ثمن الاجازة وخمس ليرات ثمن الشارة
مادة 6: اذا فقد الدليل الاجازة او الشارة يعطى بدل عنها بعد التحقيق من فقدانها وتأدية الثمن
مادة 7: يسحب الترخيص اذا حكم على الدليل لجناية او لجرم شائن, او اذا لم تعد تتوفر فيه الشروط المبينة في المادة الثانية, او اذا استوفى اجورا غير المرخص له باستيفائها
مادة 8: يتقاضى الدليل من السياح لقاء الخدمات التي يقدمها لهم اجرة تعين بقرار من وزير الاقتصاد الوطني (المفوضية للسياحة والاصطياف والاشتاء) ولا يلزم السياح بدفع اية اكرامية علاوة على هذه الاجرة
مادة 9: تبقى نافذة احكام المرسوم رقم 7578 تاريخ 16 ك1 سنة 1930, المختص بانشاء سلك رسمي لادلاء الاثار
مادة 10: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بيروت في 14 ايار سنة 1949 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رياض الصلح الامضاء: حسين العويني وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: فيليب تقلا