All legislation

مرسوم Decree No. 14981 14/05/1949

تنظيم مهنة ادلاء السياح

Type
مرسوم · Decree
Number
14981
Date
14/05/1949
Official Gazette
Issue 20, 18/05/1949, p. 255-257
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
10
Cite as
مرسوم رقم 14981 تاريخ 14/05/1949
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية اللبنانية

بناء على الدستور اللبناني

وبناء على قانون 7 ايار سنة 1948 القاضي بانشاء المفوضية

العامة للسياحة والاصطياف والاشتاء

وبناء على اقتراح وزير الاقتصاد الوطني

وبعد سماع رأي مجلس الوزراء

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: لا يجوز لاحد ان يتعاطى مهنة دليل للسياح ما لم يكن مرخصا له بذلك من وزير الاقتصاد الوطني (مفوضية السياحة والاصطياف والاشتاء)

المادة 2

مادة 2: يشترط في طالب الترخيص للحصول عليه: 1- ان يكون لبنانيا بالغا الثامنة عشرة من عمره 2- ان يبرز صورة عن تذكرة هويته ونسخة عن سجله العدلي وشهادة بحسن سلوكه من السلطة المحلية 3- ان لا يكون محكوما عليه لجناية او لجرم شائن 4- ان يفوز في امتحان تجريه مفوضية السياحة والاصطياف والاشتاء. تحدد مواد هذا الامتحان وشروطه بقرار من وزير الاقتصاد الوطني بناء على اقتراح المفوضية العامة

المادة 3

مادة 3: يعطى الترخيص عن سنة واحدة ويدون في بطاقة تقتطع من سجل ذي رقم متسلسل ويلصق عليها صورة الدليل ويكتب فيها اسمه وشهرته وتاريخ ولادته ومحل اقامته واللغات التي يعرفها تكتب هذه البيانات باللغة العربية وباللغة التي فاز الدليل فيها في الامتحان على الدليل ان يبرز الاجازة لدى كل طلب من موظفي المفوضية العامة او من السلطات الادارية او من السياح

المادة 4

مادة 4: للدليل شارة من القماش او المعدن يحملها على صدره او زنده للدلالة على صفته واللغة الاجنبية التي يحسنها تعين المفوضية العامة شكل هذه الشارة

المادة 5

مادة 5: يتوجب على الدليل ان يدفع للمفوضية العامة مبلغ عشر ليرات ثمن الاجازة وخمس ليرات ثمن الشارة

المادة 6

مادة 6: اذا فقد الدليل الاجازة او الشارة يعطى بدل عنها بعد التحقيق من فقدانها وتأدية الثمن

المادة 7

مادة 7: يسحب الترخيص اذا حكم على الدليل لجناية او لجرم شائن, او اذا لم تعد تتوفر فيه الشروط المبينة في المادة الثانية, او اذا استوفى اجورا غير المرخص له باستيفائها

المادة 8

مادة 8: يتقاضى الدليل من السياح لقاء الخدمات التي يقدمها لهم اجرة تعين بقرار من وزير الاقتصاد الوطني (المفوضية للسياحة والاصطياف والاشتاء) ولا يلزم السياح بدفع اية اكرامية علاوة على هذه الاجرة

المادة 9

مادة 9: تبقى نافذة احكام المرسوم رقم 7578 تاريخ 16 ك1 سنة 1930, المختص بانشاء سلك رسمي لادلاء الاثار

المادة 10

مادة 10: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 14 ايار سنة 1949 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رياض الصلح الامضاء: حسين العويني وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: فيليب تقلا