المادة 2
مادة 2: يشترط في طالب الترخيص للحصول عليه: 1- ان يكون لبنانيا بالغا الثامنة عشرة من عمره 2- ان يبرز صورة عن تذكرة هويته ونسخة عن سجله العدلي وشهادة بحسن سلوكه من السلطة المحلية 3- ان لا يكون محكوما عليه لجناية او لجرم شائن 4- ان يفوز في امتحان تجريه مفوضية السياحة والاصطياف والاشتاء. تحدد مواد هذا الامتحان وشروطه بقرار من وزير الاقتصاد الوطني بناء على اقتراح المفوضية العامة