المادة 1
مادة 1: الغيت الفقرة الرابعة من المادة الثانية عشرة من المرسوم رقم (14310) تاريخ 11/2/1949 واستبدلت بالنص التالي: - تقرير يصدره وزير الداخلية مع حسم الراتب لغاية 25 يوما.
مرسوم Decree No. 9096 30/04/1955
مادة 1: الغيت الفقرة الرابعة من المادة الثانية عشرة من المرسوم رقم (14310) تاريخ 11/2/1949 واستبدلت بالنص التالي: - تقرير يصدره وزير الداخلية مع حسم الراتب لغاية 25 يوما.
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 30 نيسان سنة 1955 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة وزير الداخلية الامضاء: جبرائيل المر الامضاء: جبرائيل المر