المادة 1
مادة 1: الغيت الفقرة الرابعة من المادة الثانية عشرة من المرسوم رقم (14310) تاريخ 11/2/1949 واستبدلت بالنص التالي: - تقرير يصدره وزير الداخلية مع حسم الراتب لغاية 25 يوما.
مرسوم رقم 9096 تاريخ 30/04/1955 In force
مادة 1: الغيت الفقرة الرابعة من المادة الثانية عشرة من المرسوم رقم (14310) تاريخ 11/2/1949 واستبدلت بالنص التالي: - تقرير يصدره وزير الداخلية مع حسم الراتب لغاية 25 يوما.
المادة 1 من مرسوم رقم 9096 تاريخ 30/04/1955 https://lebaneselegislation.com/law/174189/article/1/