All legislation

قرار Decision No. 791 14/05/1948

يتضمن التعديل رقم 56 لقانون الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
791
Date
14/05/1948
Official Gazette
Issue 20, 19/05/1948, p. 356
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 791 تاريخ 14/05/1948
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

تلغى المادة 136 مكررة من قانون الجمارك.

المادة 2

يضاف الى الفصل الثاني من الباب الثاني من قانون الجمارك مادة جديدة هذا نصها: الغاء البيانات :

المادة 92 مكررة: باستطاعة مصلحة الجمارك ان تلغي, حكما, البيانات التي, لسبب يعود الى مقدم البيان, لم تنه المعاملات العائدة لها خلال مدة خمسة عشر يوما كاملة ابتداء من تاريخ تسجيل هذه البيانات . في حالة الغاء البيان حكما, يجوز لادارة الجمارك ان تطلب معاينة البضائع, ضمن الشروط المنصوص عليها في المواد 106 الى 119 وعلى ان تطبق المادة 27. ويمكن اجراء هذه المعاينة, خلافا لاحكام المادة 108 من القانون, حتى في غياب مقدم البيان او المنتدب عنه قانونا, اذا لم يلب , لا هذا ولا ذاك, الدعوة الخطية الموجهة اليهما لحضور المعاينة.

المادة 3

يعمل بهذا القرار اعتبارا من العاشر من شهر ايار 1948 وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك.

بيروت في 14 ايار سنة 1948 الرئيس الامضاء: موسى مبارك الاعضــاء التواقيع: حسن جباره, توفيق شاميه, حسين الجسر, باسيل طراد