المادة 2
يضاف الى الفصل الثاني من الباب الثاني من قانون الجمارك مادة جديدة هذا نصها: الغاء البيانات :
المادة 92 مكررة: باستطاعة مصلحة الجمارك ان تلغي, حكما, البيانات التي, لسبب يعود الى مقدم البيان, لم تنه المعاملات العائدة لها خلال مدة خمسة عشر يوما كاملة ابتداء من تاريخ تسجيل هذه البيانات . في حالة الغاء البيان حكما, يجوز لادارة الجمارك ان تطلب معاينة البضائع, ضمن الشروط المنصوص عليها في المواد 106 الى 119 وعلى ان تطبق المادة 27. ويمكن اجراء هذه المعاينة, خلافا لاحكام المادة 108 من القانون, حتى في غياب مقدم البيان او المنتدب عنه قانونا, اذا لم يلب , لا هذا ولا ذاك, الدعوة الخطية الموجهة اليهما لحضور المعاينة.