All legislation

مرسوم Decree No. 540 09/05/1983

انشاء فرع رابع لكلية العلوم في محافظة البقاع

Type
مرسوم · Decree
Number
540
Date
09/05/1983
Official Gazette
Issue 20, 19/05/1983, p. 527
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 5722 تاريخ 29/09/1994 (Art. 2)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 540 تاريخ 09/05/1983
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

ينشأ فرع رابع لكلية العلوم في محافظة البقاع, منطقة كساره - حوش الامراء.

المادة 2

(عدلت بموجب مرسوم 5722 / 1994 )

تقتصر الدراسة في هذا الفرع على الحلقة الاولى في جميع الاختصاصات

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 9 ايار سنة 1983 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير المالية الامضاء: عادل حمية وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: عصام خوري