المادة 1
ينشأ فرع رابع لكلية العلوم في محافظة البقاع, منطقة كساره - حوش الامراء.
مرسوم Decree No. 540 09/05/1983
ينشأ فرع رابع لكلية العلوم في محافظة البقاع, منطقة كساره - حوش الامراء.
(عدلت بموجب مرسوم 5722 / 1994 )
تقتصر الدراسة في هذا الفرع على الحلقة الاولى في جميع الاختصاصات
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 5722 تاريخ 29/09/1994, article 1, 06/10/1994
مادة 1: الغي نص المادة الثانية من المرسوم رقم 540 تاريخ 09/05/1983 واستعيض عنه بالنص التالي: تقتصر الدراسة في هذا الفرع على الحلقة الاولى في جميع الاختصاصات
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 9 ايار سنة 1983 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير المالية الامضاء: عادل حمية وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: عصام خوري