All legislation

مرسوم Decree No. 4822 11/05/1988

تعديل بعض احكام المرسوم رقم 1118 تاريخ 12-10-83 المتعلق بانشاء كلية العلوم الطبية في الجامعة اللبنانية

Type
مرسوم · Decree
Number
4822
Date
11/05/1988
Official Gazette
Issue 20, 19/05/1988, p. 0
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 4822 تاريخ 11/05/1988
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى نص المادة السادسة من المرسوم رقم 1118 تاريخ 12/10/1983 ويستعاض عنه بالنص التالي: "- تمنح كلية العلوم الطبية في الجامعة اللبنانية الشهادات التالية: 1- دبلوم دكتور في الطب . 2- دبلوم طبيب اختصاصي. 3- دبلوم جراح في طب الاسنان. 4- دبلوم دكتور في طب الاسنان. 5- دبلوم صيدلي. 6- دبلوم دكتور في الصيدلة. - تخول كل من هذه الشهادات حاملها ممارسة المهنة, ما عدا شهادة دبلوم دكتور في الطب التي لا تخول ممارسة المهنة الا بعد انجاز سنة تدرب اضافية في المستشفيات . - يمكن اعداد سنة التدرب الاضافية هذه في نطاق جامعة اخرى غير الجامعة اللبنانية, وفق شروط تضعها الجامعة اللبنانية".

المادة 2

مادة 2: يلغى نص البند رقم 1 في المادة السابعة من المرسوم رقم 1118 تاريخ 12/10/1983 ويستعاض عنه بالنص التالي: "- لنيل دبلوم دكتور في الطب : سبع سنوات جامعية".

المادة 3

مادة 3: يلغى نص الفقرة ج من البند رقم 1 في المادة الثامنة من المرسوم رقم 1118 تاريخ 12/10/1983 ويستعاض عنه بالنص التالي: "ج- الحلقة الثالثة, ومدتها سنة جامعية كاملة, تخصص للتدريب في المستشفيات - وتخيم باعداد اطروحة في الطب . - يمكن المباشرة في اعداد هذه الاطروحة اعتبارا من بداية السنة المنهجية السادسة".

المادة 4

مادة 4: يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 11 ايار 1988 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: سليم الحص وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: سليم الحص