المادة 1
مادة 1: يلغى نص المادة السادسة من المرسوم رقم 1118 تاريخ 12/10/1983 ويستعاض عنه بالنص التالي: "- تمنح كلية العلوم الطبية في الجامعة اللبنانية الشهادات التالية: 1- دبلوم دكتور في الطب . 2- دبلوم طبيب اختصاصي. 3- دبلوم جراح في طب الاسنان. 4- دبلوم دكتور في طب الاسنان. 5- دبلوم صيدلي. 6- دبلوم دكتور في الصيدلة. - تخول كل من هذه الشهادات حاملها ممارسة المهنة, ما عدا شهادة دبلوم دكتور في الطب التي لا تخول ممارسة المهنة الا بعد انجاز سنة تدرب اضافية في المستشفيات . - يمكن اعداد سنة التدرب الاضافية هذه في نطاق جامعة اخرى غير الجامعة اللبنانية, وفق شروط تضعها الجامعة اللبنانية".