All legislation

مرسوم Decree No. 4837 13/05/1988

تعيين الحد الادنى الرسمي لاجور المستخدمين والعمال ومعدل غلاء المعيشة

Type
مرسوم · Decree
Number
4837
Date
13/05/1988
Official Gazette
Issue 20, 19/05/1988, p. 328/329
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
مرسوم رقم 4837 تاريخ 13/05/1988
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: اعتبارا من 1/1/1988 يعين الحد الادنى الرسمي للاجر الشهري بمبلغ خمسة عشر الف ليرة لبنانية ويطبق وفاقا لاحكام المادتين الاولى والثانية من القانون رقم 36/67 تاريخ 16/5/1967.

المادة 2

مادة 2: تضاف الى الاجور التي كان يتقاضاها الاجراء بتاريخ 1/7/1987 زيادة غلاء معيشة قدرها: 1- خمسة وسبعون بالمائة على الجزء الاول من الراتب حتى مبلغ عشرة الاف ليرة لبنانية. 2- ستون بالمائة على الجزء الثاني من الراتب . شرط الا تقل الزيادة عن ستة الاف وخمسمائة ليرة للاجراء الذين يشملهم الحد الادنى للاجر وفاقا لاحكام المادتين الاولى والثانية من القانون رقم 36/67 تاريخ 16/5/1967 والا تزيد على مبلغ ثلاثين الف ليرة لبنانية.

المادة 3

مادة 3: يستفيد من الزيادة المحدد في المادة الثانية من هذا المرسوم الاجراء الذين تعود عقود عملهم الى ما قبل 1/7/1987 اما الذين دخلوا الخدمة بين 1/7/1987 و 31/12/1987 فتزاد جورهم نسبيا تبعا لتاريخ دخولهم الخدمة بين هذين التاريخين بمعدل سدس قيمة الزيادة عن كل شهر عمل على الا يقل الراتب الشهري في اي حال عن الحد الادنى الرسمي للاجر لمن يحق له الاستفادة من هذا الحد.

المادة 4

مادة 4: لاجل احتساب دقيمة زيادة غلاء المعيشة موضوع هذا المرسوم يؤخذ بعين الاعتبار الاجر الاساسي الذي كان يتقاضاه الاجير قبل استفادته من اية زيادة غلاء معيشة رضائية منحت له بعد تنفيذ المرسوم رقم 4256 تاريخ 19 تشرين الاول سنة 1987 ولغاية صدور هذا المرسوم.

المادة 5

مادة 5: ان الزيادات الموصوفة صراحة بالعقد او بالنظام او بالسجلات او بالبيانات الادارية والتي منحت بسبب غلاء المعيشة بعد تنفيذ المرسوم 4256 تاريخ 19 تشرين الاول سنة 1987 وحتى صدور عذا المرسوم شملت جميع اجراء المؤسسة دون استثناء وفي آن واحد تؤخذ بعين الاعتبار عند تطبيق هذا المرسوم ولصاحب العمل الحق بحسم هذه الزيادة من قيمة الزيادة المقررة في هذا المرسوم واذا كانت قيمتها تفوق الزيادة المقررة في هذا المرسوم فلا يجوز تخفيضها اما اذا كانت اقل منها فيستفيد الاجير من الفرق فقط.

المادة 6

مادة 6: تطبق احكام هذا المرسوم على جميع اصحاب العمل والاجراء الخاضعين لاحكام قانون العمل الصادر بتاريخ 23 ايلول سنة 1946 والمتعاقدين على اساس النسبة المئوية.

المادة 7

مادة 7: ينشر هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من اول كانون الثاني سنة 1988.

بعبدا في 13 ايار 1988 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: سليم الحص وزير المالية بالوكالة الامضاء: جوزف الهاشم وزير العمل الامضاء: سليم الحص