المادة 1
مادة 1: اعتبارا من 1/1/1988 يعين الحد الادنى الرسمي للاجر الشهري بمبلغ خمسة عشر الف ليرة لبنانية ويطبق وفاقا لاحكام المادتين الاولى والثانية من القانون رقم 36/67 تاريخ 16/5/1967.
مرسوم Decree No. 4837 13/05/1988
مادة 1: اعتبارا من 1/1/1988 يعين الحد الادنى الرسمي للاجر الشهري بمبلغ خمسة عشر الف ليرة لبنانية ويطبق وفاقا لاحكام المادتين الاولى والثانية من القانون رقم 36/67 تاريخ 16/5/1967.
مادة 2: تضاف الى الاجور التي كان يتقاضاها الاجراء بتاريخ 1/7/1987 زيادة غلاء معيشة قدرها: 1- خمسة وسبعون بالمائة على الجزء الاول من الراتب حتى مبلغ عشرة الاف ليرة لبنانية. 2- ستون بالمائة على الجزء الثاني من الراتب . شرط الا تقل الزيادة عن ستة الاف وخمسمائة ليرة للاجراء الذين يشملهم الحد الادنى للاجر وفاقا لاحكام المادتين الاولى والثانية من القانون رقم 36/67 تاريخ 16/5/1967 والا تزيد على مبلغ ثلاثين الف ليرة لبنانية.
مادة 3: يستفيد من الزيادة المحدد في المادة الثانية من هذا المرسوم الاجراء الذين تعود عقود عملهم الى ما قبل 1/7/1987 اما الذين دخلوا الخدمة بين 1/7/1987 و 31/12/1987 فتزاد جورهم نسبيا تبعا لتاريخ دخولهم الخدمة بين هذين التاريخين بمعدل سدس قيمة الزيادة عن كل شهر عمل على الا يقل الراتب الشهري في اي حال عن الحد الادنى الرسمي للاجر لمن يحق له الاستفادة من هذا الحد.
مادة 4: لاجل احتساب دقيمة زيادة غلاء المعيشة موضوع هذا المرسوم يؤخذ بعين الاعتبار الاجر الاساسي الذي كان يتقاضاه الاجير قبل استفادته من اية زيادة غلاء معيشة رضائية منحت له بعد تنفيذ المرسوم رقم 4256 تاريخ 19 تشرين الاول سنة 1987 ولغاية صدور هذا المرسوم.
مادة 5: ان الزيادات الموصوفة صراحة بالعقد او بالنظام او بالسجلات او بالبيانات الادارية والتي منحت بسبب غلاء المعيشة بعد تنفيذ المرسوم 4256 تاريخ 19 تشرين الاول سنة 1987 وحتى صدور عذا المرسوم شملت جميع اجراء المؤسسة دون استثناء وفي آن واحد تؤخذ بعين الاعتبار عند تطبيق هذا المرسوم ولصاحب العمل الحق بحسم هذه الزيادة من قيمة الزيادة المقررة في هذا المرسوم واذا كانت قيمتها تفوق الزيادة المقررة في هذا المرسوم فلا يجوز تخفيضها اما اذا كانت اقل منها فيستفيد الاجير من الفرق فقط.
مادة 6: تطبق احكام هذا المرسوم على جميع اصحاب العمل والاجراء الخاضعين لاحكام قانون العمل الصادر بتاريخ 23 ايلول سنة 1946 والمتعاقدين على اساس النسبة المئوية.
مادة 7: ينشر هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من اول كانون الثاني سنة 1988.
بعبدا في 13 ايار 1988 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: سليم الحص وزير المالية بالوكالة الامضاء: جوزف الهاشم وزير العمل الامضاء: سليم الحص