المادة 2
مادة 2: تضاف الى الاجور التي كان يتقاضاها الاجراء بتاريخ 1/7/1987 زيادة غلاء معيشة قدرها: 1- خمسة وسبعون بالمائة على الجزء الاول من الراتب حتى مبلغ عشرة الاف ليرة لبنانية. 2- ستون بالمائة على الجزء الثاني من الراتب . شرط الا تقل الزيادة عن ستة الاف وخمسمائة ليرة للاجراء الذين يشملهم الحد الادنى للاجر وفاقا لاحكام المادتين الاولى والثانية من القانون رقم 36/67 تاريخ 16/5/1967 والا تزيد على مبلغ ثلاثين الف ليرة لبنانية.