The whole text

قانون رقم 11 تاريخ 13/05/1981 In force

المادة 2

المادة 2

ينشأ في كل مدرسة خاصة غير مجانية هيئة تتولى:

تأمين الامكانات المالية بشكل يضمن عدم تجاوز الاقساط والرسوم المدرسية الموجبات المترتبة عليها, والتأكد من ان الزيادات التي تقررها ادارة المدرسة لا تتجاوز الاعباء المستجدة والتي تلحظها القوانين والانظمة اللبنانية.

تتألف هذه الهيئة من اربعة اشخاص , اثنان عن الادارة المدرسية يعينهما صاحب اجازة المدرسة أو من ينتدبه في ادارة المدرسة واثنان عن اولياء التلاميذ تعينهما لجنة الاهل في المدرسة. وفي حال انتساب لجنة الاهل الى احد اتحادات اولياء التلامذة يكون حكما ممثل لجنة الاهل في هذا الاتحاد احد العضوين.

المادة 2 من قانون رقم 11 تاريخ 13/05/1981 https://lebaneselegislation.com/law/174243/article/2/