المادة 4
تقوم الهيئة المنصوص عنها في المادة الثانية من هذا القانون بالاعمال التالية تحقيقا لمهمتها.
1 - جمع المعطيات التي تمكنها من تقويم حاجات المدرسة من جميع نواحيها.
2 - درس واقرار مشروع الموازنة الذي تضعه ادارة المدرسة للسنة المدرسية اللاحقة وذلك خلال شهر ايار من العام الدراسي.
3 - في حال التباين في الاراء حول مشروع الموازنة, يصار الى التداول بشأنه بين ادارة المدرسة ولجنة اولياء التلامذة فيها في حال عدم الاتفاق, يرفع الامر الى وزير التربية الوطنية بواسطة مصلحة التعليم الخاص .
4 - تقرير واقرار الزيادات الملزمة المترتبة على المدرسة خلال السنة المدرسية وذلك بسبب أمور طارئة أو احداث قاهرة أو قوانين مستحدثة.
وفي حال الخلاف بشأنها, تتبع الاصول المنصوص عنها في الفقرة الثالثة أعلاه.