ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما
المادة 203 وما يليها منه,
بناء على طلب المصرف الوطني للانماء الصناعي
والسياحي ش .م.ل. بموجب كتابه رقم 23/2
تاريخ 02/03/1999,
بناء على اقتراح وزير المالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 24/03/1999,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى المصرف الوطني للانماء الصناعي والسياحي ش . م. ل. سلفة خزينة بقيمة /1,000,000,000/ ل.ل. (مليار ليرة لبنانية) وذلك وفق الاسس التالية: الغاية من السلفة: دفع رواتب مستخدمي وأجراء المصرف. تأدية الاشتراكات المتوجبة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. تأدية بدل الايجارات وخدمات الابنية. الرسوم البلدية حتى آخر عام 1997 معدل الفائدة السنوية: تحتسب الفائدة بمعدل يفوق بنقطتين ونصف معدل الفائدة السنوية المطبق على سندات الخزينة. طريقة تأدية السلفة: بأوامر من محتسب المالية المركزي على دفعات وفق احتياجات المصرف, وبعد موافقة وزير المالية. كيفية ومدة تسديد السلفة وفوائدها: نقدا مع فوائدها خلال سنة واحدة كحد اقصى من تاريخ تأدية السلفة.
مادة 2: يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لأي جزء من السلفة اقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الاسس المنصوص عنها في الفقرة الاخيرة من المادة السابقة, كما ينطوي على تعهد جانبها بأن ترصد اجباريا في موازنتها الاعتمادات اللازمة لتسديد السلفة اصلا وفائدة ضمن المهل المحددة.
مادة 3: لا يجوز للجهة المستلفة ان تستعمل السلفة او أي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من اجلها, وفي حال المخالفة تستحق السلفة بكاملها اصلا وفائدة.
مادة 4: على كل من رئيس مصلحة الخزينة ورئيس مصلحة الصرفيات ورئيس مصلحة الموازنة ومراقبة النفقات في وزارة المالية, وجهاز المحاسبة في المصرف, كل في نطاق اختصاصه ملاحقة ومراقبة تسديد هذه السلفة.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 10 نيسان 1999
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
وزير المالية
الامضاء: جورج قرم