All legislation

قرار Decision No. 493 23/11/1998

منح براءة اختراع لشركة بفايزر انك_ اميركا تتعلق ب "طريقة لتحضير مركبات كيمائية وصيدلية من حوافز فاعلة من نوع "بيس آزا بايسيكليك انكسيوليتيك"

Type
قرار · Decision
Number
493
Date
23/11/1998
Official Gazette
Issue 20, 22/04/1999, p. 1192-1193
Status
In force
Amended by
قرار رقم 811 تاريخ 25/08/2004 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 493 تاريخ 23/11/1998
Source
Lebanese University

ان وزير الاقتصاد والتجارة,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07//11/1996

(تشكيل الحكومة),

بناء على مشروع القانون المنفذ بموجب المرسوم

رقم 6821 تاريخ 28 كانون الاول 1973 (تحديد

مهام وملاكات وزارتي الاقتصاد والتجارة والصناعة

والنفط),

بناء على القرار رقم 2385 الصادر في 17 كانون

الثاني 1924 وتعديلاته (نظام حقوق الملكية

التجارية والصناعية) ولا سيما بناء على القرار

رقم 152 الصادر في 16 تموز 1939 (تطبيق اتفاقية

اتحاد باريس المتعلقة بحماية الملكية الصناعية

المؤرخ في 20/03/1883),

بناء على الطلب المقدم بتاريخ 17/01/1990 من

المحامي فايز غريافي المقيم في بيروت بصفته

عاملا باسم ولحساب شركة بفايزر انك مركزها

في الولايات المتحدة الاميركية,

بناء على محضر ايداع الطلب المذكور المنظم

من قبل رئيس دائرة حماية الملكية بتاريخ

17/01/1990,

بناء على اقتراح المدير العام للاقتصاد

والتجارة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ­ تمنح شركة بفايزر انك مركزها في الولايات المتحدة الاميركية براءة اختراع تتعلق ب طريقة لتحضير مركبات كيمائية وصيدلية من حوافز فاعلة من نوع "بيس ­ آزا بايسيكليك انكسيوليتيك وذلك لمدة خمس عشرة سنة تبتدىء منذ تاريخ ايداع الطلب المقدم في 17/01/1990 والمسجل تحت رقم 5533 وتتمتع بحق الاولوية المنصوص عليه في المادة الرابعة من اتفاقية باريس المعدلة وذلك اعتبارا من 23 كانون الثاني 1989 و1 ايلول 1989 تاريخ البراءتين فى الولايات المتحدة الاميركية.

المادة 2

مادة 2: ­ يتمتع حامل هذه البراءة بجميع الحقوق والواجبات المنصوص عليها في القرار رقم 2385 وتعديلاته, مع مراعاة احكام المادة 14 منه التي تتضمن ان هذه البراءة تعطى بدون ادنى ضمانة فيما يختص بحقيقة الاختراع او فضله او ابتكاره ولا سيما فيما يختص بأمانة وصفه او صحته.

المادة 3

مادة 3: ­ ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ الى صاحب العلاقة.

بيروت, في 23 تشرين الثاني 1998 وزير الاقتصاد والتجارة ياسين كامل جابر