The whole text

قرار رقم 7274 تاريخ 15/04/1999 In force

المادة 3

المادة 3

- يمكن للمصارف المقيمة ان تكتتب بسندات الخزينة اللبنانية لحساب القطاع المالي غير المقيم وفق الشروط التالية:

1- ان يكون مصدر الاموال ودائع بالعملات الاجنبية تحول الى عملة لبنانية, خصيصا لهذه الغاية.

2- اعلام مديرية العمليات المالية في مصرف لبنان باسماء المؤسسات من القطاع المالي غير المقيم التي تنوي الاكتتاب واخذ موافقة مصرف لبنان المسبقة على قبول هذا الاكتتاب وعلى حجمه.

المادة 3 من قرار رقم 7274 تاريخ 15/04/1999 https://lebaneselegislation.com/law/174255/article/3/