المادة 2
- لا يشمل الحظر المنوه عنه في المادة الاولى من هذا القرار:
1- الكفالات المصدرة من القطاع المالي غير المقيم ضمانا لقروض ممنوحة, بالعملة اللبنانية, لحاجات توظيف او اعمال تجارية مثبتة في لبنان.
2- قيمة الشيكات المحصلة بالعملة اللبنانية لصالح القطاع المالي غير المقيم والتي تقوم بتحويلها الى عملة اجنبية خلال 72 ساعة.