المادة 1
مادة 1: عين كل من السادة المذكورة أسماؤهم أدناه عضواً في المجلس الوطني للضمان وذلك لمدة ثلاث سنوات: أستاذ جامعي متخصص في علم الضمان ـ الدكتور محمد جباعي ممثلاً عن هيئات الضمان اللبنانية ـ صبحي الحسيني ممثلاً عن هيئات الضمان اللبنانية ـ راشد راشد ممثلاً عن هيئات الضمان الاجنبية ـ سامي سعادة ممثلاً عن هيئات الضمان الاجنبية ـ سمير صفير
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed (تعيين السيدين سامي سعادة وسمير صفير) by مرسوم رقم 1499 تاريخ 19/10/1999, article 1, 22/10/1999
مادة 1: يلغى تعيين السيدين سامي سعادة وسمير صفير بموجب المادة الأولى من المرسوم رقم 483 تاريخ 19/4/1999 بصفة ممثلين لهيئات الضمان الأجنبية في المجلس الوطني للضمان.