All legislation

مرسوم Decree No. 483 19/04/1999

تعيين اعضاء في المجلس الوطني للضمان (السادة محمد جباعي صبحي الحسيني- راشد راشد- سامي سعادة- سمير صفير)

Type
مرسوم · Decree
Number
483
Date
19/04/1999
Official Gazette
Issue 20, 22/04/1999, p. 1178-1179
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 1499 تاريخ 19/10/1999 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 483 تاريخ 19/04/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على مشروع القانون المعجل الموضوع موضع

التنفيذ بالمرسوم رقم 9812 تاريخ 04/05/1968

(تنظيم هيئات الضمان) ولا سيما المادتان

29 و 30 منه,

بناء على محضر انتخاب ممثلي هيئات الضمان

في المجلس الوطني للضمان بتاريخ 22/09/1998,

بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 07/04/1999,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عين كل من السادة المذكورة أسماؤهم أدناه عضواً في المجلس الوطني للضمان وذلك لمدة ثلاث سنوات: أستاذ جامعي متخصص في علم الضمان ـ الدكتور محمد جباعي ممثلاً عن هيئات الضمان اللبنانية ـ صبحي الحسيني ممثلاً عن هيئات الضمان اللبنانية ـ راشد راشد ممثلاً عن هيئات الضمان الاجنبية ـ سامي سعادة ممثلاً عن هيئات الضمان الاجنبية ـ سمير صفير

المادة 2

مادة 2: يعين بمرسوم لاحق نائب لرئيس المجلس الوطني للضمان.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا المرسوم من يلزم. بعبدا في 19 نيسان 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير الاقتصاد والتجارة الإمضاء: ناصر السعيدي وزير الثقافة والتعليم العالي الإمضاء: محمد يوسف بيضون