All legislation

قرار Decision No. 7273 15/04/1999

تعديلات واضافات في بنود وضعية المصارف نموذج رقم 2010

Type
قرار · Decision
Number
7273
Date
15/04/1999
Official Gazette
Issue 20, 22/04/1999, p. 1200
Status
In force
Amended by
قرار رقم 7723 تاريخ 02/12/2000 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 7273 تاريخ 15/04/1999
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان,

بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما المادة 146 منه,

وبناء على التعميم للمصارف رقم 808 تاريخ 14/06/1988 المتعلق بالوضعية الشهرية- نموذج 2010- (موجودات ومطلوبات- خارج الميزانية),

وبناء على قرار المجلس المركزي المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 14/04/1999,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

- يطب الى جميع المصارف ادخال التعديلات والاضافات الواردة في الجدول المرفق على بنود الوضعية الشهرية- نموذج رقم 2010 .

المادة 2

- يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

بيروت, في 15 نيسان 1999 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه