المادة 1
- يطب الى جميع المصارف ادخال التعديلات والاضافات الواردة في الجدول المرفق على بنود الوضعية الشهرية- نموذج رقم 2010 .
قرار Decision No. 7273 15/04/1999
ان حاكم مصرف لبنان,
بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما المادة 146 منه,
وبناء على التعميم للمصارف رقم 808 تاريخ 14/06/1988 المتعلق بالوضعية الشهرية- نموذج 2010- (موجودات ومطلوبات- خارج الميزانية),
وبناء على قرار المجلس المركزي المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 14/04/1999,
يقرر ما يأتي:
- يطب الى جميع المصارف ادخال التعديلات والاضافات الواردة في الجدول المرفق على بنود الوضعية الشهرية- نموذج رقم 2010 .
- يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
بيروت, في 15 نيسان 1999 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه