(عدلت بموجب قرار وسيط 13370 / 2021 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 12750 / 2018 )
يطلب من جميع الـمصارف العاملة في لبنان اعتماد الانموذج 2010 (موجودات ــ مطلوبات ــ خارج الـميزانية ــ ملحق الـموجودات ــ ملحق الـمطلوبات) الـمعد من قبل مصرف لبنان ولجنة الرقابة على الـمصارف وذلك بغية تنظيم:
1 - الوضعيات الشهرية والسنوية النهائية لفروع لبنان
2 - الوضعيات الشهرية والسنوية النهائية لفروع الخارج
3 - الوضعيات الشهرية والسنوية النهائية لفروع لبنان والخارج
4 - الوضعيات الشهرية والسنوية النهائية المجمعة
5 - الوضعيات الشهرية والسنوية النهائية لكل من "الوحدات التابعة " المعرف عنها في النصوص التنظيمية الصادرة عن مصرف لبنان على ان تعتبر فروع المصرف المعني في الخارج المتواجدة في بلد واحد بمثابة "وحدة تابعة " واحدة "
6 - الوضعية الشهرية لفروع لبنان الخاصة بالاموال الجديدة بمفهوم القرار الاساسي رقم 13217 تاريخ 9/4/2020 والتي حولت من الخارج و/أو تم تلقيها نقدا بالعملات الاجنبية بعد تاريخ 17/11/2019 .
History · 3 versions
Version 1.0 · the earliest wording we have, until 25/01/2018
يطلب من جميع الـمصارف العاملة في لبنان اعتماد الانموذج 2010 (موجودات ــ مطلوبات ــ خارج الـميزانية ــ ملحق الـموجودات ــ ملحق الـمطلوبات) الـمعد من قبل مصرف لبنان ولجنة الرقابة على الـمصارف وذلك بغية تنظيم:
يطلب من جميع الـمصارف العاملة في لبنان اعتماد الانموذج 2010 (موجودات ــ مطلوبات ــ خارج الـميزانية ــ ملحق الـموجودات ــ ملحق الـمطلوبات) الـمعد من قبل مصرف لبنان ولجنة الرقابة على الـمصارف وذلك بغية تنظيم:
1 - الوضعيات الشهرية والسنوية النهائية لفروع لبنان
2 - الوضعيات الشهرية والسنوية النهائية لفروع الخارج
3 - الوضعيات الشهرية والسنوية النهائية لفروع لبنان والخارج
4 - الوضعيات الشهرية والسنوية النهائية المجمعة
5 - الوضعيات الشهرية والسنوية النهائية لكل من "الوحدات التابعة " المعرف عنها في النصوص التنظيمية الصادرة عن مصرف لبنان على ان تعتبر فروع المصرف المعني في الخارج المتواجدة في بلد واحد بمثابة "وحدة تابعة " واحدة "
6 - الوضعية الشهرية لفروع لبنان الخاصة بالاموال الجديدة بمفهوم القرار الاساسي رقم 13217 تاريخ 9/4/2020 والتي حولت من الخارج و/أو تم تلقيها نقدا بالعملات الاجنبية بعد تاريخ 17/11/2019 .
Changes to this article · 4, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
مادة 1: يلغى نص المادة الاولى من القرار رقم 7723 تاريخ 02/12/2000 ويستبدل بالنص الاتي: "يطلب من جميع المصارف العاملة في لبنان تنظيم الوضعية الشهرية نموذج 2010 (موجودات مطلوبات خارج الميزانية) والملحق رقم 2020, حسب النموذجين الجديدين المعدين من قبل مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف والموضوعين على اسطوانة (Diskette) وذلك ابتداء من الوضعية الموقوفة في 31/01/2001 يتم الاستحصال على نسخة عن هذه الاسطوانة من مديرية الاحصاءات والابحاث الاقتصادية في مصرف لبنان".
مادة 1: يلغى نص المادة الأولى من القرار الأساسي رقم 7723 تاريخ 2/12/2000 ويستبدل بالنص التالي: «يطلب من جميع المصارف العاملة في لبنان اعتماد الأنموذج 2010 (موجودات ـ مطلوبات ـ خارج الميزانية) والملحق رقم 2020 المعدين من قبل مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف والموضوعين على أسطوانة (Diskette) يتم الاستحصال عليها من مديرية المعلوماتية لدى مصرف لبنان وذلك بغية تنظيم: 1 ـ الوضعيات الشهرية والسنوية النهائية لفروع لبنان. 2 ـ الوضعيات الشهرية والسنوية النهائية لفروع الخارج. 3 ـ الوضعيات الشهرية والسنوية النهائية لفروع لبنان والخارج. 4 ـ الوضعيات الشهرية والسنوية النهائية المجمعة. 5 ـ الوضعيات الشهرية والسنوية النهائية لكل من «الوحدات التابعة» المعرف عنها في النصوص التنظيمية الصادرة عن مصرف لبنان، على أن تعتبر فروع المصرف المعني في الخارج المتواجدة في بلد واحد بمثابة «وحدة تابعة» واحدة.»
يلغى مطلع الـمادة الاولى من القرار الأساسي رقم 7723 تاريخ 2/12/2000 ويستبدل بالنص التالي:
"يطلب من جميع الـمصارف العاملة في لبنان اعتماد الانموذج 2010 (موجودات ــ مطلوبات ــ خارج الـميزانية ــ ملحق الـموجودات ــ ملحق الـمطلوبات) الـمعد من قبل مصرف لبنان ولجنة الرقابة على الـمصارف وذلك بغية تنظيم:
يضاف الى المادة الاولى من القرار الاساسي رقم 7723 تاريخ 2/12/2000 البند (6) التالي نصه:
«6 - الوضعية الشهرية لفروع لبنان الخاصة بالاموال الجديدة بمفهوم القرار الاساسي رقم 13217 تاريخ 9/4/2020 والتي حولت من الخارج و/أو تم تلقيها نقدا بالعملات الاجنبية بعد تاريخ 17/11/2019».
(عدلت بموجب قرار وسيط 13370 / 2021 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 12750 / 2018 )
على المصارف تزويد كل من لجنة الرقابة على المصارف ومديرية الاحصاءات والابحاث الاقتصادية في
مصرف لبنان بما يلي :
1-الوضعيات الشهرية المحددة في البنود (1) و(2) و(3) و(4) و(6) من المادة الاولى اعلاه الكترونيا بواسطة المشروع الخاص بالارسال الالكتروني للتقارير الاحصائية (eSTR) ضمن مهلة عشرة ايام ومطبوعة خطيا ضمن مهلة اثني عشر يوما من التاريخ الموقوفة فيه هذه الوضعيات.
2 -الوضعيات السنوية النهائية الـمحددة في البنود (1) و(2) و(3) و(4) من الـمادة الاولى من هذا القرار، الكترونياً، بواسطة الـمشروع الخاص بالارسال الالكتروني للتقارير الاحصائية (eSTR) ومطبوعة خطياً خلال مهلة اقصاها نهاية شهر حزيران من كل عام.
3 - الوضعيات الشهرية المحددة في البند (5) من المادة الاولى من هذا القرار الكترونيا بواسطة المشروع الخاص بالارسال الاكتروني للتقارير الاحصائية (eSTR ) وذلك ضمن مهلة عشرة ايام ومطبوعة خطيا ضمن مهلة اثني عشر يوما من التاريخ الموقوفة فيه هذه الوضعيات .
4 - الوضعيات السنوية النهائية المحددة في البند (5) من المادة الاولى من هذا القرار الكترونيا ، بواسطة المشروع الخاص بالارسال الاكتروني للتقارير الاحصائية ( eSTR) ومطبوعة خطيا خلال مهلة اقصاها نهاية شهر حزيران من كل عام .
5 - لائحة "الوحدات التابعة " المعدة وفقا للانموذج الملحق بهذا القرار ترفق بالوضعيات الشهرية والسنوية النهائية المشار اليها في البند (5) من المادة الاولى من هذا القرار وعند اي تعديل يطرأ على هذه اللائحة .
History · 3 versions
Version 1.0 · the earliest wording we have, until 25/01/2018
No source we have keeps this wording in full. The change reads: -2 الوضعيات السنوية النهائية الـمحددة في البنود (1) و(2) و(3) و(4) من الـمادة الاولى من هذا القرار، الكترونياً، بواسطة الـمشروع الخاص بالارسال الالكتروني للتقارير الاحصائية (eSTR) ومطبوعة خطياً خلال مهلة اقصاها نهاية شهر حزيران من كل عام.
على المصارف تزويد كل من لجنة الرقابة على المصارف ومديرية الاحصاءات والابحاث الاقتصادية في
مصرف لبنان بما يلي :
1-الوضعيات الشهرية المحددة في البنود (1) و(2) و(3) و(4) و(6) من المادة الاولى اعلاه الكترونيا بواسطة المشروع الخاص بالارسال الالكتروني للتقارير الاحصائية (eSTR) ضمن مهلة عشرة ايام ومطبوعة خطيا ضمن مهلة اثني عشر يوما من التاريخ الموقوفة فيه هذه الوضعيات.
2 -الوضعيات السنوية النهائية الـمحددة في البنود (1) و(2) و(3) و(4) من الـمادة الاولى من هذا القرار، الكترونياً، بواسطة الـمشروع الخاص بالارسال الالكتروني للتقارير الاحصائية (eSTR) ومطبوعة خطياً خلال مهلة اقصاها نهاية شهر حزيران من كل عام.
3 - الوضعيات الشهرية المحددة في البند (5) من المادة الاولى من هذا القرار الكترونيا بواسطة المشروع الخاص بالارسال الاكتروني للتقارير الاحصائية (eSTR ) وذلك ضمن مهلة عشرة ايام ومطبوعة خطيا ضمن مهلة اثني عشر يوما من التاريخ الموقوفة فيه هذه الوضعيات .
4 - الوضعيات السنوية النهائية المحددة في البند (5) من المادة الاولى من هذا القرار الكترونيا ، بواسطة المشروع الخاص بالارسال الاكتروني للتقارير الاحصائية ( eSTR) ومطبوعة خطيا خلال مهلة اقصاها نهاية شهر حزيران من كل عام .
5 - لائحة "الوحدات التابعة " المعدة وفقا للانموذج الملحق بهذا القرار ترفق بالوضعيات الشهرية والسنوية النهائية المشار اليها في البند (5) من المادة الاولى من هذا القرار وعند اي تعديل يطرأ على هذه اللائحة .
Changes to this article · 4, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
مادة 2: يلغى نص المادة الثانية من القرار الأساسي رقم 7723 تاريخ 2/12/2000 ويستبدل بالنص التالي: «على المصارف تزويد كل من لجنة الرقابة على المصارف ومديرية الاحصاءات والأبحاث الاقتصادية في مصرف لبنان بما يلي: 1 ـ الوضعيات الشهرية المحددة في البنود (1) و(2) و(3) و(4) من المادة الأولى أعلاه مسجلة على أسطوانة (Diskette) ضمن مهلة عشرة أيام ومطبوعة خطيا ضمن مهلة اثني عشر يوما من التاريخ الموقوفة فيه هذه الوضعيات. 2 ـ الوضعيات السنوية النهائية المحددة في البنود (1) و(2) و(3) و(4) من المادة الأولى من هذا القرار، مسجلة على أسطوانة (Diskette) ومطبوعة خطيا خلال مهلة أقصاها نهاية شهر حزيران من كل عام. 3 ـ الوضعيات الشهرية المحددة في البند (5) من المادة الأولى من هذا القرار، الكترونيا، بواسطة المشروع الخاص بالإرسال الالكتروني للتقارير الإحصائية (eSTR) وذلك ضمن مهلة عشرة أيام ومطبوعة خطيا ضمن مهلة اثني عشر يوما من التاريخ الموقوفة فيه هذه الوضعيات. 4 ـ الوضعيات السنوية النهائية المحددة في البند (5) من المادة الأولى من هذا القرار، الكترونيا، بواسطة المشروع الخاص بالإرسال الالكتروني للتقارير الإحصائية (eSTR) ومطبوعة خطيا خلال مهلة أقصاها نهاية شهر حزيران من كل عام. 5 ـ لائحة «الوحدات التابعة» المعدة وفقا للأنموذج الملحق بهذا القرار ترفق بالوضعيات الشهرية والسنوية النهائية المشار إليها في البند (5) من المادة الأولى من هذا القرار وعند أي تعديل يطرأ على هذه اللائحة.»
مادة 1: يلغى نص البند (1) من المادة الثانية من القرار الاساسي رقم 7723 تاريخ 2/12/2000 ويستبدل بالنص التالي: "1- الوضعيات الشهرية المحددة في البنود (1) و(2) و(3) و(4) من المادة الاولى اعلاه الكترونيا بواسطة المشروع الخاص بالارسال الاكتروني للتقارير الاحصائية (eSTR) ضمن مهلة عشرة ايام ومطبوعة خطيا ضمن مهلة اثني عشر يوما من التاريخ الموقوفة فيه هذه الوضعيات."
يلغى نص البند (2) من الـمادة الثانـيـة مـن القـرار الأسـاسـي رقـم 7723 تـــاريـــخ 2/12/2000 ويستبدل بالنص التالي:
-2 الوضعيات السنوية النهائية الـمحددة في البنود (1) و(2) و(3) و(4) من الـمادة الاولى من هذا القرار، الكترونياً، بواسطة الـمشروع الخاص بالارسال الالكتروني للتقارير الاحصائية (eSTR) ومطبوعة خطياً خلال مهلة اقصاها نهاية شهر حزيران من كل عام.
يلغى نص البند (1) من المادة الثانية من القرار الأساسي رقم 7723 تاريخ 2/12/2000 ويستبدل بالنص التالي:
«الوضعيات الشهرية المحددة في البنود (1) و(2) و(3) و(4) و(6) من المادة الاولى اعلاه الكترونيا بواسطة المشروع الخاص بالارسال الالكتروني للتقارير الاحصائية (eSTR) ضمن مهلة عشرة ايام ومطبوعة خطيا ضمن مهلة اثني عشر يوما من التاريخ الموقوفة فيه هذه الوضعيات.
1- اعداد البيانات المالية "للوحدات التابعة "في الخارج على اساس افرادي او على اساس مجمع حيث ينطبق اي في حال وجود فروع " للوحدة التابعة" او وجود مصارف او مؤسسات مالية او اي شركات اخرى تخضع بياناتها المالية لموجب التجميع مع البيانات العائدة "للوحدة التابعة " المعنية .
2 - ادراج جميع الحسابات ، في "الوحدات التابعة " المسجلة بعملة البلد المضيف وسائر العملات الاجنبية تحت خانة "غير المقيمين بما يوازي العملات الاجنبية بالليرات اللبنانية " ام الحسابات بالليرة اللبنانية في هذه الوحدات فتدرج في خانة " غير المقيمين بالليرات اللبنانية " وذلك فيما خص وضعية " الوحدات التابعة " في الخارج أو الوضعيات التي تتضمن حسابات " الوحدات التابعة " ( فروع الخارج فروع لبنان والخارج الوضعيات المجمعة ) " .
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
مادة 3: يعدل ترقيم كل من «المادة الثالثة» و«المادة الرابعة» و«المادة الخامسة» من القرار الأساسي رقم 7723 تاريخ 2/12/2000 بحيث تصبح على التوالي «المادة الرابعة» و«المادة الخامسة» و«المادة السادسة».
مادة 4: يضاف إلى القرار الأساسي رقم 7723 تاريخ 2/12/2000 المادة الثالثة التالي نصها: «المادة الثالثة: على المصارف: 1 ـ إعداد البيانات المالية «للوحدات التابعة» في الخارج على أساس إفرادي أو على أساس مجمع، حيث ينطبق، أي في حال وجود فروع «للوحدة التابعة» أو وجود مصارف أو مؤسسات مالية أو أي شركات أخرى تخضع بياناتها المالية لموجب التجميع مع البيانات العائدة «للوحدة التابعة» المعنية. 2 ـ إدراج جميع الحسابات، في «الوحدات التابعة»، المسجلة بعملة البلد المضيف وسائر العملات الأجنبية تحت خانة «غير المقيمين بما يوازي العملات الأجنبية بالليرات اللبنانية» أما الحسابات بالليرة اللبنانية في هذه الوحدات فتدرج في خانة «غير المقيمين بالليرات اللبنانية» وذلك في ما خص وضعية «الوحدات التابعة» في الخارج أو الوضعيات التي تتضمن حسابات «الوحدات التابعة» (فروع الخارج، فروع لبنان والخارج، الوضعيات المجمعة).»
مادة 3: يعدل ترقيم كل من «المادة الثالثة» و«المادة الرابعة» و«المادة الخامسة» من القرار الأساسي رقم 7723 تاريخ 2/12/2000 بحيث تصبح على التوالي «المادة الرابعة» و«المادة الخامسة» و«المادة السادسة».
مادة 3: يعدل ترقيم كل من «المادة الثالثة» و«المادة الرابعة» و«المادة الخامسة» من القرار الأساسي رقم 7723 تاريخ 2/12/2000 بحيث تصبح على التوالي «المادة الرابعة» و«المادة الخامسة» و«المادة السادسة».