ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ
12/06/1959 (نظام الموظفين) لا سيما المادة
43 منه,
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع
التنفيذ بموجب المرسوم رقم 1306 تاريخ
18/06/1971 (نظام وزارة الخارجية)
لا سيما المادة 16 منه,
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع
التنفيذ بموجب المرسوم رقم 2220 تاريخ
18/08/1979 والقانونين رقم 13/80 تاريخ
17/05/1980 ورقم 244 12/07/1993 (تعديل
بعض احكام نظام وزارة الخارجية وتحديد
وظائف السلك الخارجي),
بناء على اقتراح وزير الخارجية,
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية
بقرارها رقم 356 تاريخ 20/03/1999,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 13/01/1999,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: نقلت الآنسة ميشلين أبي سمرا، المستشار في السلك الخارجي في الإدارة المركزية، إلى سفارة لبنان في مونتفيديو، وعينت رئيساً للبعثة الدبلوماسية فيها بلقب سفير فوق العادة مطلق الصلاحية لدى حكومة الأوراغواي، دون تعديل في الرتبة والراتب، بدلاً من السيد فؤاد الخوري غانم، المنقول إلى الإدارة المركزية، مع مراعاة أحكام المادة 16 من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 1306 تاريخ 18/6/1971 (نظام وزارة الخارجية) وتعديلاته.
مادة 2: يحدد وزير الخارجية بقرار لاحق موعد تنفيذ هذا المرسوم.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 10 نيسان 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير الخارجية الإمضاء: سليم الحص وزير المالية الإمضاء: جورج قرم