ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية
لا سيما المادة 203 وما يليها منه,
بناء على القانون رقم 246 تاريخ
12/07/1993 (تخصيص اعتمادات لتنفيذ
بعض المشاريع واعمال الاستملاك
والتجهيز) والمعدل بالقانون رقم
107 تاريخ 23/07/1999,
بناء على اقتراح وزير الاشغال
العامة والنقل ووزير المالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في
جلسته المنعقدة بتاريخ
05/04/2001,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية سلفة خزينة مقدارها /17.000.000.000/ ل. ل. (سبعة عشر مليار ليرة لبنانية): الغاية من دفع السلفة: متابعة تنفيذ قانون برنامج رقم 246 (انماء الضواحي). طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب المالية المركزي يحمل رقم وتاريخ هذا المرسوم. مدة السلفة: سنة واحدة من تاريخ تأدية قيمة السلفة. كيفية تسديد السلفة: تسدد السلفة من اعتمادات الدفع لقانون برنامج رقم 246/93 المعدل بالقانون رقم 107/99 (المادة 57 من قانون الموازنة العامة لعام 1999), التي ستلحظ للمجلس في الموازنة العامة لعام 2001 .
مادة 2: تودع قيمة السلفة في حساب الامانات لدى مديرية الخزينة والدين العام وتسحب تباعا بناء على كتب موجهة الى وزارة المالية من قبل مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية.
مادة 3: يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفةلاي جزء من السلفة اقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الاسس المنصوص عليها في المادة الاولى.
مادة 4: لا يجوز للجهة المستلفة ان تستعمل السلفة او اي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من اجلها, وفي حال المخالفة تستحق السلفة فورا.
مادة 5: على مدير الخزينة والدين العام, مدير الصرفيات, ومدير الموازنة ومراقبة النفقات في وزارة المالية, ومجلس تنفيذ المشاريع الانشائية, كل في نطاق اختصاصه, ملاحقة تسديد السلفة في مواعيدها.
مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 20 نيسان 2001
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير المالية
الامضاء: فؤاد السنيورة