المادة 4
مادة 4: لا يجوز للجهة المستلفة ان تستعمل السلفة او اي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من اجلها, وفي حال المخالفة تستحق السلفة فورا.
مرسوم رقم 5332 تاريخ 20/04/2001 In force
مادة 4: لا يجوز للجهة المستلفة ان تستعمل السلفة او اي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من اجلها, وفي حال المخالفة تستحق السلفة فورا.
المادة 4 من مرسوم رقم 5332 تاريخ 20/04/2001 https://lebaneselegislation.com/law/174334/article/4/