ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية
وتعديلاته لا سيما المادة 203 منه
وما يليها,
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء
ووزير المالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 12/04/2001,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى مجلس الانماء والاعمار سلفة خزينة بقيمة /2.261.250.000/ ل. ل. (ملياران ومئتان وواحد وستون مليونا ومئتان وخمسون الف ليرة لبنانية) وفقا للاسس التالية: الغاية من السلفة: تسديد فواتير المحكمة التحكيمية الناظرة بقضية HOCHTIEF C.C.C ومكتب المحاماة الانكليزي MASONS والمحامين اللبنانيين. مدة السلفة: سنة واحدة من تاريخ اعطائها. طريقة دفع السلفة: بأمر من محتسب المالية المركزي يحعل رقم هذا المرسوم وتاريخه. طريقة تسديد السلفة: من اصل الاعتمادات الملحوظة في موازنة عام 2001 لهذه الغاية.
مادة 2: يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفةلاي جزء من السلفة اقرارا منها بالقدرة على التسديد وفقا للاسس المنصوص عنها في الفقرة الاخيرة من المادة السابقة.
مادة 3: لا يجوز للجهة المستلفة ان تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من اجلها, وفي حال المخالفة تستحق السلفة بكاملها.
مادة 4: على مدير الخزينة ومدير الصرفيات ومدير الموازنة ومراقبة عقد النققات في وزارة المالية, كل في نطاق اختصاصه, ملاحقة ومراقبة تسديد هذه السلفة.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 21 نيسان 2001
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الامضاء: فؤاد السنيورة