المادة 3
مادة 3: لا يجوز للجهة المستلفة ان تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من اجلها, وفي حال المخالفة تستحق السلفة بكاملها.
مرسوم رقم 5350 تاريخ 21/04/2001 In force
مادة 3: لا يجوز للجهة المستلفة ان تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من اجلها, وفي حال المخالفة تستحق السلفة بكاملها.
المادة 3 من مرسوم رقم 5350 تاريخ 21/04/2001 https://lebaneselegislation.com/law/174347/article/3/