ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 5 تاريخ
31/01/1977 (انشاء مجلس الانماء والاعمار)
وتعديلاته لا سيما المادة 14 منه,
بناء على المرسوم رقم 383 تاريخ
25/03/1983 (تنظيم مجلس الانماء
والاعمار),
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة
(الرأي رقم 171/2000-2001 تاريخ
05/04/2001),
وبعد موافقة مجلس الوزراء في
جلسته المنعقدة بتاريخ 05/04/2001,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعدل المادة الخامسة من المرسوم رقم 383 تاريخ 1983/3/25 بحيث تصبح كما يلي: يتضمن تنظيم المجلس الادارات الرئيسية التالية: 1 ادارة البرامج والدروس والمراقبة 2 ادارة تنفيذ المشاريع 3 ادارة تمويل المشاريع والقروض 4 ادارة الشؤون القانونية 5 ادارة المعلوماتية 6 ادارة المناقصات والاتفاقبات يتولى شؤون كل من هذه الادارات الست احد اعضاء مجلس الادارة. (والباقي دون تعديل).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 19 نيسان 2001
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري