All legislation

مرسوم Decree No. 10941 13/09/2003

الهيكلية التنظيمية لمجلس الانماء والاعمار

Type
مرسوم · Decree
Number
10941
Date
13/09/2003
Official Gazette
Issue 43, 17/09/2003, p. 1-14
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
26
Cite as
مرسوم رقم 10941 تاريخ 13/09/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 5 تاريخ 31/01/1977 (انشاء مجلس الانماء والاعمار) وتعديلاته,

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 07/08/2000 المعدل بالقانون رقم 295 تاريخ 03/04/2001,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 251 تاريخ 16/07/2003 والرأي رقم 295/2002 - 2003 تاريخ 09/09/2003,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 04/09/2003 وبتاريخ 10/09/2003,

يرسم ما يأتي:

الباب الاول: أحكام عامة

المادة 1

تتألف الهيكلية التنظيمية لمجلس الإنماء والإعمار من:

1) مجلس الإدارة ويتألف من أعضاء متفرغين وأعضاء غير متفرغين.

2) مكتب المجلس ويضم الأعضاء المتفرغين وهم: الرئيس, نائبي الرئيس والأمين العام.

3) الرئيس, ويتبع له مكتب الرئيس.

4) إدارات المجلس وتضم:

إدارة التخطيط والبرمجة

إدارة التمويل

إدارة المشاريع

إدارة المالية

إدارة الشؤون القانونية

إدارة الشؤون الإدارية

ويفهم بكلمة "المجلس" أينما وردت في هذا المرسوم "مجلس لإنماء والإعمار", و"بمجلس الإدارة" "مجلس إدارة المجلس" و"بالمكتب" "مكتب المجلس".

الباب الثاني: الادارة

الفصل الاول: مجلس الإدارة

المادة 2

يمارس مجلس الإدارة كامل الصلاحيات التي يقتضيها قيام مجلس الإنماء والإعمار بمهامه لا سيما تلك المحددة في المرسوم الاشتراعي رقم 5 تاريخ 31/1/1977 وتعديلاته ويعود إليه بوجه خاص:

1) رسم السياسة العامة للمجلس ومتابعة تنفيذها.

2) إعداد جميع الخطط وبرامج الإعمار والإنماء والمشاريع والاقتراحات الاقتصادية والمالية والاجتماعية ووضع أولوياتها ورفعها إلى مجلس الوزراء للموافقة.

3) اختيار الإدارة أو المؤسسة العامة أو البلدية أو الشركة المختلطة أو الخاصة التي يوكل إليها تنفيذ المشاريع المكلف القيام بتنفيذها والموافقة على الوسيلة القانونية الملائمة لإتمام هذا التنفيذ.

4) إعداد واقتراح مشاريع عقود القروض الداخلية والخارجية واقتراح إصدار سندات التمويل بعد موافقة مجلس الوزراء.

5) إقرار وإبرام جميع العقود التي يجريها المجلس مع الغير وأخصها عقود إقراض المؤسسات العامة أو البلديات أو المؤسسات المختلطة أو الخاصة.

6) اقتراح المساهمة في أية مؤسسة والتنازل عن أية مساهمة بعد موافقة مجلس الوزراء.

7) اقتراح الموازنة السنوية للمجلس وقطع حساباتها.

8) اقتراح مشاريع القوانين ذات الطابع الاعماري والانمائي على مجلس الوزراء.

9) اقتراح الموازنة المختصة بتنفيذ الخطة العامة.

10) الاشراف على توجيه المساعدات الاقتصادية والمالية والخارجية إلى أهدافها, ومراقبة استخدام حصيلة القروض ضمن غاياتها الانمائية والاعمارية.

11) إقرار صفقات اللوازم والأشغال والخدمات, سواء أجريت بطريقة المناقصة أو استدراج العروض أو التراضي وفقا لأحكام النظام المالي للمجلس.

12) قبول الهبات والتبرعات والمساعدات شرط موافقة مجلس الوزراء عليها وتملك الأموال المنقولة وغير المنقولة.

13) متابعة تقدم سير العمل في المشاريع الواردة في الخطة العامة والخطط الواردة في الخطة العامة والخطط المتعاقبة والبرامج والمشاريع التي يكلفه مجلس الوزراء تمويلها أو مراقبة تنفيذها, والتحقق من استمرار العمل فيها وفقا للبرنامج المرسوم لكل مشروع ومن تنفيذ الاصلاحات والتعديلات الطارئة عليه والمؤازرة على تذليل العقبات العارضة.

14) تقييم عمل المقاولين والاستشاريين.

15) رفع التقارير الدورية إلى مجلس الوزراء التي يعدها مكتب المجلس بعد دراستها وإقرارها.

المادة 3

1) ينعقد مجلس الإدارة بناء على دعوة من رئيسه أو من ربع أعضائه مرتين في الشهر على الأقل وكلما دعت حاجات العمل إلى انعقاده, وإذا تغيب العضو ثلاث جلسات متتالية دون عذر يرفع الأمر إلى مجلس الوزراء.

2) توجه الدعوة خطيا إلى الأعضاء وإلى مفوض الحكومة ثلاثة أيام على الأقل قبل موعد الجلسة. وفي حالات العجلة يجوز إجراء التبليغ شفويا وعدم التقيد بالمهلة.

3) ترفق بالدعوة نسخة عن جدول الأعمال ولكل عضو من أعضاء المجلس أن يضيف إلى الجدول ما يراه من بنود شرط أن يبلغ سائر الأعضاء 48 ساعة على الأقل قبل موعد الاجتماع.

4) لا يكون اجتماع المجلس صحيحا إلا بحضور ثلثي أعضائه, بينهم اثنان على الأقل من أعضاء مكتب المجلس.

5) تتخذ قرارات مجلس الإدارة بأكثرية أعضائه المطلقة.

ويعتبر العضو المخالف متضامنا ومسؤولا عن القرار المتخذ كباقي الأعضاء ما لم يدون مخالفته وأسبابها.

المادة 4

ـ لمجلس الإدارة أن يشكل, عند الاقتضاء, لجنة أو أكثر من ذوي الكفاءة الفنية والقانونية والإدارية تتولى دراسة الموضوعات التي يكلفها بها. وعلى اللجنة أن ترفع نتائج دراساتها وتوصياتها واقتراحاتها إلى مجلس الإدارة الذي يعود إليه أمر اتخاذ القرارات الملائمة بشأنها.

ـ ولمجلس الإدارة أن يعهد إلى اللجنة أو اللجان المشار إليها إجراء المفاوضات التمهيدية في المواضيع المار ذكرها مع مختلف الإدارات والمؤسسات العامة والخاصة والهيئات العامة والخاصة. ـ يضع المجلس عند تشكيله اللجنة أو اللجان المشار إليها, موازنة خاصة لتغطية تعويضاتها والنفقات اللازمة لتسيير أعمالها.

الفصل الثاني: مكتب المجلس

المادة 5

يتولى مكتب المجلس إدارة شؤون المجلس عن طريق اتخاذ القرارات العائدة لصلاحياته المنصوص عليها في هذه المادة وفي نظام العاملين وفي النظام المالي كما يتولى بصورة خاصة المهام التالية:

1) إقرار جدول أعمال مجلس الإدارة.

2) دراسة وتحضير الخطط والبرامج والمشاريع والاقتراحات والعقود قبل عرضها على مجلس الإدارة.

3) تعيين العاملين في المجلس وإنهاء خدماتهم والتعاقد مع الاخصائيين والخبراء والمستشارين الذين يستعين بهم المجلس وفقا للأسس المنصوص عليها في القوانين وأنظمة المجلس المرعية الإجراء.

4) القيام بالمهام الاستشارية والتوجيهية المنصوص عليها في المرسوم الاشتراعي رقم 5 تاريخ 31/1/77 وتعديلاته.

5) إعداد التقارير الدورية التي يدرسها مجلس الإدارة ويقرها على أن يرفعها إلى مجلس الوزراء.

6) إعداد مشروع موازنة المجلس تمهيدا لعرضه على مجلس الإدارة ومن ثم على مجلس الوزراء.

7) إعداد مشروع الموازنة المختصة بتنفيذ الخطة العامة لعرضه على مجلس الإدارة ومن ثم على مجلس الوزراء.

8) إقرار دعوة بعض موظفي الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات إلى الاجتماع بأجهزة المجلس أو بإحدى لجانه الفنية من أجل البحث بالمشاريع التي ينفذها المجلس لصالح هذه الإدارات والمؤسسات. تتم الدعوة عن طريق الرؤساء التسلسليين.

9) تشكيل لجان تصنيف وإعادة تصنيف المتعهدين والاستشاريين وفقا للمعايير والنصوص المعتمدة والمقررة قانونا.

المادة 6

1) يجتمع المكتب بدعوة من رئيس المجلس أو يطلب اثنين من أعضائه ويكون الاجتماع صحيحا بحضور ثلاثة أعضاء.

2) تتخذ القرارات بأكثرية الأعضاء الحاضرين وفي حال تعادل الأصوات يعتبر صوت الرئيس مرجحا.

الفصل الثالث: أعضاء مكتب المجلس

المادة 7

للرئيس أن يفوض إلى واحد أو أكثر من أعضاء المكتب بعض صلاحياته دون أن يؤدي ذلك إلى اعفائه من مسؤوليته.

المادة 8

يقوم مقام رئيس المجلس عند غيابه نائب الرئيس الأكبر سنا, وعند غياب هذا الأخير يقوم مقام الرئيس نائب الرئيس الآخر, وإلا فأكبر الأعضاء المتفرغين سنا.

المادة 9

يمكن لرئيس المجلس أن يكلف أيا من أعضاء مكتب المجلس لمؤازرته في مهامه. وفي هذه الحالة, على العضو أن يرفع إلى رئيس المجلس تقارير دورية عن الأعمال المكلف بها لكي تعرض على مجلس الإدارة من خلال مكتب المجلس.

المادة 10

- يقوم أمين عام المجلس بتحضير مشاريع جداول أعمال مجلس الإدارة ومكتب المجلس المتضمنة المعاملات الواردة من الإدارات, المحالة إليه عبر الرئيس والمطلوب عرضها على مجلس الإدارة أو مكتب المجلس.

- يدون تاريخ ورود هذه المعاملات في سجل خاص يوضع في قلم مجلس الإنماء والإعمار.

- يعرض الأمين العام المعاملات الواردة إليه على مكتب المجلي إما لإقرارها وفقا للصلاحية وإما للموافقة على عرضها على مجلس الإدارة خلال مهلة أسبوع من تاريخ ورودها إليه. ترسل المعاملات الذي وافق مكتب المجلس على عرضها على مجلس الإدارة إلى أعضاء مجلس الإدارة قبل 72 ساعة من تاريخ عقد الجلسة أو قبل 48 ساعة على الأقل عند تعديل جدول الأعمال وفقا لأحكام المادة 3 ـ فقرة 3 من هذا المرسوم.

ـ يقوم أمين عام المجلس بإعداد سجل خاص لمحاضر جلسات مجلس الإدارة ومكتب المجلس يدون فيه ملخص وقائع الجلسة. يوقع المحاضر الرئيس والأمين العام خلال 72 ساعة التي تلي تاريخ انعقاد الجلسة. تبلغ صورة عن المحاضر ممهورة بتوقيع الأمين العام ورئيس المجلس إلى الأعضاء ومفوض الحكومة والإدارات المعنية فور توقيع المحضر.

ـ يقوم أمين عام المجلس بإبلاغ قرارات مجلس الإدارة والمكتب داخل المجلس.

الفصل الرابع: الرئيس

المادة 11

يتولى رئيس المجلس تنفيذ قرارات مجلس الإدارة ومكتب المجلس والصلاحيات التنفيذية في المجلس ويتولى بصورة خاصة المهام التالية:

1) رئاسة جلسات واجتماعات مجلس الإدارة ومكتب المجلس وإدارة المناقشات فيها.

2) تمثيل المجلس تجاه السلطات وأمام القضاء وفي علاقاته مع الغير, وله حق تفويض وتوكيل من يلزم انفاذا لهذا الأمر.

3) مراقبة تنفيذ قرارات مجلس الإدارة ومكتب المجلس والسهر على تطبيق أنظمة المجلس.

4) توقيع العقود التي يقرها مجلس الإدارة على اختلافها.

5) رئيس مجلس الإدارة هو في الوقت ذاته رئيس مكتب المجلس.

6) توزيع العاملين في المجلس على الإدارات والدوائر والوحدات باستثناء رؤساء الإدارات الذي يعود أمر البت بتوزيعهم إلى مكتب المجلس.

7) تنفيذ المهام التي يفوضها إليه مجلس الإدارة وتلك التي ينيطها بالرئيس نظام المجلس المالي ونظام العاملين فيه وسائر الأنظمة العائدة لتسيير أعمال المجلس.

8) القيام بسائر الأعمال الإدارية العادية التي لا تستوجب قرارا من مجلس الإدارة أو المكتب.

المادة 12

يحيل الرئيس إلى الأمين العام المعاملات الواردة إليه من الإدارات والمطلوب عرضها على مجلس الإدارة أو مكتب المجلس وذلك خلال مهلة ثلاثة أسابيع من تاريخ ورودها إليه للمواضيع الخاضعة لصلاحيات مجلس الإدارة, وخلال مهلة اسبوع من تاريخ ورودها إليه للمعاملات الخاضعة لصلاحيات مكتب المجلس, وعلى أن يسجل تاريخ ورود هذه المعاملات إلى الرئيس وتاريخ إحالتها إلى الأمين العام في سجل خاص يوضع في قلم المجلس.

المادة 13

يتبع للرئيس مكتب الرئيس, ويتولى المهام التالية:

ـ القيام بكافة نشاطات الاعلام والعلاقات العامة وتنسيق جميع المعلومات والنشرات الخاصة بعمل المجلس.

ـ استلام المراسلات الداخلية الواردة إلى المجلس وتوزيعها على الإدارات المعنية ومتابعتها.

ـ الاهتمام بأعمال السكريتاريا واستقبال وتنظيم كافة الخدمات الخاصة برئيس مجلس الإدارة وإدارة البريد الوارد والصادر وإحالته إلى الإدارات والمراجع المعنية.

الباب الثالث: إدارات المجلس

الفصل الاول: إدارة التخطيط والبرمجة

المادة 14

تضم إدارة التخطيط والبرمجة ثلاث دوائر ووحدة هي:

1: دائرة التخطيط الاجتماعي والاقتصادي, وتتولى المهام التالية:

ـ تحديد وتطوير أطر للإنماء الاجتماعي والاقتصادي تستند إلى معطيات ديموغرافية اجتماعية واقتصادية.

ـ إعداد الموازنة لبرنامج الاستثمار الإنمائي بناء على أولويات المشاريع.

ـ تطوير واقتراح سيناريوهات الأهداف والسياسات التخطيطية الوطنية, وتلك الخاصة بالمشاريع, من ضمن خطط إنمائية تبرمج الأولويات مناطقيا وقطاعيا لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية المستدامة وربطها بحماية البيئة بما يخدم الاقتصاد الوطني وحاجات المواطنين في كافة المحافظات.

ـ وضع الأسس للسياسات الوطنية المتعلقة بالاستثمار وتوجيه الإنماء الاقتصادي لاستخدام التكنولوجيا الحديثة.

ـ تقييم أثر المشاريع المقترحة على الوضعين الاجتماعي والاقتصادي.

ـ تعزيز ثقافة التنمية والإنماء وتكاملها مع منطق الإعمار ومشاريع البنى التحتية في المجلس.

ـ وضع استراتيجية للتنمية الاجتماعية تهدف إلى التخفيف من حدة الفقر عبر المشاريع المقترحة.

ـ تنسيق المشاريع ذات الطابع الاجتماعي وتأمين تناسقها مع السياسات العامة المقترحة وأولويات التمويل.

ـ القيام بالمهام الاستشارية لكل ما يتعلق ببرامج ومشروعات التنمية المستدامة.

ـ إعداد دفاتر الشروط العائدة لمشاريع دائرة التخطيط الاجتماعي والاقتصادي وفقا للنماذج والمعايير المحددة وإجراءات معالجة أوامر التغيير والمطالبات وذلك لضمان الالتزام بالإجراءات المعتمدة من قبل الجهات الممولة.

2: دائرة ترتيب استعمالات الأراضي, وتتولى المهام التالية:

ـ إعداد الأهداف والمقاييس والسياسات الخاصة باستعمالات الأراضي بما يتلاءم مع الأهداف والسياسات التخطيطية الوطنية ومتطلبات حماية البيئة والتنمية المستدامة.

ـ إعداد مشروع الاطار التوجيهي العام لتنظيم استعمالات الأراضي وتحديد آلية تطبيقه وتحديثه ضمن قطاعات الطرق

والمواصلات, التربية, الري والصرف الصحي الخ...

ـ الاشراف على دراسات استعمالات الأراضي والمسوحات الميدانية اللازمة ومتابعة جمع المعلومات المتعلقة بها.

ـ تطوير نظام المعلومات الجغرافية GIS, بما في ذلك إعداد

المواصفات الفنية للنظام وخطة تطبيقه والاشراف على تنفيذه

بشكل مرحلي.

ـ المشاركة في تقييم خطط التنمية القطاعية من حيث تأثيرها على استعمالات الأراضي وحسب القدرة الاستيعابية للأراضي والمناطق.

ـ التنسيق مع وزارة البيئة فيما يتعلق بسياسات وبرامج ومعايير حماية البيئة والحد من التلوث.

3: دائرة التخطيط والبرمجة القطاعية, وتتولى المهام التالية:

ـ تطوير قاعدة معلومات إنمائية ذات أبعاد قطاعية ومناطقية

وربطها بنظام المعلومات الجغرافية GIS ومعلومات المشاريع والتمويل, والعمل على تحديثها.

ـ تقييم البرامج والمشاريع بعد تنفيذها من حيث تحقيقها لأهدافها لتأمين إرجاع الأثر للعملية التخطيطية والاستفادة من الممارسات الجيدة.

ـ القيام بالمهام الاستشارية والتوجيهية وكل ما له علاقة بتعزيز عمليات التنمية المستدامة.

ـ التنسيق مع مختلف الوزارات والمصالح والمؤسسات العامة والبلديات لتحضير المشاريع.

ـ إعداد كافة الدراسات المتعلقة بالجدوى الاقتصادية والأثر البيئي, ودراسات السياسات القطاعية, ودراسات التقييم والمتابعة, والتصاميم الأولية.

ـ التنسيق المتواصل مع إدارة تنفيذ المشاريع وإدارة التمويل للتحضير للمشاريع من حيث الأولويات وإعداد الدراسات وإجراء أية تعديلات عليها.

4: وحدة التنسيق والمتابعة لإنماء المناطق, وتتولى المهام التالية:

ـ متابعة دراسة احتياجات المناطق من الناحية الخدماتية مع كافة إدارات المجلس.

ـ تأمين الاتصال بفعاليات المناطق وتبادل المعلومات بينها وبين المجلس بما يتعلق باحتياجات المناطق ومشاريعها.

ـ التنسيق مع إدارات المجلس على تحديد المشاريع وتنفيذها انطلاقا من حاجات المناطق والتأكد من إدراجها ضمن الخطط السنوية التي يحددها المجلس.

ـ التنسيق مع إدارات المجلس للعمل على ربط المشاريع ومراقبة مدى انعكاس نتائجها في كافة القطاعات الحياتية مما ينعكس إيجابا على الأوضاع المعيشية للسكان في إطار السعي لإنماء متوازن.

الفصل الثاني: إدارة التمويل

المادة 15

تضم إدارة التمويل دائرتين هما:

1: دائرة تنسيق التمويل وتتولى المهام التالية:

ـ إدارة وتنسيق العلاقات مع الجهات الممولة والجهات المستفيدة من المشاريع التي يشرف المجلس على تمويلها وتنفيذها.

ـ تطوير أهداف وسياسات وإجراءات تنسيق ومتابعة التمويل.

ـ التفاوض مع الجهات المانحة والمقرضة وصولا إلى اعداد عقود التمويل وبالشروط المناسبة بالتنسيق مع إدارة الشؤون القانونية, تمهيدا لرفعها إلى الجهات المعنية لإقرارها حسب الأصول.

ـ إيجاد مصادر تمويل ووضع خطة تمويلية موحدة وفقا للسياسة العامة للحكومة.

ـ متابعة الجهات المعنية للتأكد من حسن انسياب مسار التمويل وتنفيذ المشاريع والتدخل لمعالجة المعوقات والصعوبات.

2: دائرة تقييم التمويل وتتولى المهام التالية:

ـ مراجعة شروط مصادر التمويل المختلفة وتحليل بدائل التمويل وتقييمها على ضوء احتياجات البرامج الإنمائية واختيار هيكليات وشروط التمويل الأفضل بما يتناسب مع المصلحة العامة.

ـ اقتراح ما يلزم لتحقيق الاستفادة القصوى من التمويل المتوفر لتنفيذ مشاريع تلبي احتياجات المحافظات وتستجيب لمتطلبات الاتفاقيات الموقعة مع الجهات الخارجية الممولة.

الفصل الثالث: إدارة المشاريع

المادة 16

تضم إدارة المشاريع خمس دوائر هي:

1) دائرة مشاريع الطرق والنقل, وتتولى المهام التالية:

ـ الاشراف على دورة المشروع لضمان حسن التنفيذ والتقيد بالمواصفات وشروط التعاقد والمهل الزمنية للانجاز والتسليم.

ـ تطوير واقتراح الإجراءات والأساليب الخاصة بمتابعة تنفيذ المشاريع على ضوء الممارسة الفضلى.

ـ إعداد إجراءات الحصول على الخدمات بمستوى يضمن معايير عالية التكلفة.

ـ تطبيق أسس وأساليب الهندسة القيمية في المشاريع للوصول إلى أفضل الحلول مع مراعاة شروط السلامة العامة وسلامة البيئة.

ـ إعداد دفاتر الشروط وفقا للنماذج والمعايير المعتمدة العائدة لتنفيذ أشغال ودراسات على أن تعتمد بعد موافقة مجلس الإدارة عليها.

ـ وضع إجراءات معالجة أوامر التغيير والمطالبات وذلك لضمان الالتزام بالإجراءات المعتمدة من قبل الجهات الممولة ورفعها إلى مجلس الإدارة.

ـ إعداد كافة الدراسات التنفيذية وفقا للأسس والمعايير والنماذج المحددة.

ـ تحديد المعايير والمقاييس الخاصة بالمواصفات الفنية العائدة للمشاريع المنفذة من قبل المجلس والاشراف على تطبيق مقاييس ونظم الجودة المعتمدة.

ـ متابعة تنفيذ المشاريع واستلام ومراجعة تقارير تقدم العمل وتدقيق المستخلصات ومتابعة العقود من النواحي اللوجستية والفنية والتأكد من حسن سلامة التنفيذ والتزام المتعاقدين بشروط عقودهم.

ـ التنسيق مع الجهات الرسمية المستفيدة بخصوص تسليمها المشاريع المنجزة.

2) دائرة مشاريع الري والمياه والمجاري والبنى التحتية, وتتولى المهام التالية:

ـ الاشراف على دورة المشروع لضمان حسن التنفيذ والتقيد بالمواصفات وشروط التعاقد والمهل الزمنية للانجاز والتسليم.

ـ تطوير واقتراح الإجراءات والأساليب الخاصة بمتابعة تنفيذ المشاريع على ضوء الممارسة الفضلى.

ـ إعداد إجراءات الحصول على الخدمات بمستوى يضمن معايير فعالية التكلفة.

ـ تطبيق أسس وأساليب الهندسة القيمية في المشاريع للوصول إلى أفضل الحلول مع مراعاة شروط السلامة العامة وسلامة البيئة.

ـ إعداد دفاتر الشروط وفقا للنماذج والمعايير المعتمدة العائدة لتنفيذ أشغال ودراسات على أن تعتمد بعد موافقة مجلس الإدارة عليها.

ـ وضع إجراءات معالجة أوامر التغيير والمطالبات وذلك لضمان الالتزام بالإجراءات المعتمدة من قبل الجهات الممولة ورفعها إلى مجلس الإدارة.

ـ إعداد كافة الدراسات التنفيذية وفقا للأسس والمعايير والنماذج المحددة.

ـ تحديد المعايير والمقاييس الخاصة بالمواصفات الفنية العائدة للمشاريع المنفذة من قبل المجلس والاشراف على تطبيق مقاييس ونظم الجودة المعتمدة.

ـ متابعة تنفيذ المشاريع واستلام ومراجعة تقارير تقدم العمل وتدقيق المستخلصات ومتابعة العقود من النواحي اللوجستية والفنية والتأكد من حسن سلامة التنفيذ والتزام المتعاقدين بشروط عقودهم.

ـ التنسيق مع الجهات الرسمية المستفيدة بخصوص تسليمها المشاريع المنجزة.

3) دائرة مشاريع الزراعة والبيئة, وتتولى المهام التالية:

ـ الاشراف على دورة المشروع لضمان حسن التنفيذ والتقيد بالمواصفات وشروط التعاقد والمهل الزمنية للانجاز والتسليم.

ـ تطوير واقتراح الإجراءات والأساليب الخاصة بمتابعة تنفيذ المشاريع على ضوء الممارسة الفضلى.

ـ إعداد إجراءات الحصول على الخدمات بمستوى يضمن معايير فعالية التكلفة.

ـ تطبيق أسس وأساليب الهندسة القيمية في المشاريع للوصول إلى أفضل الحلول مع مراعاة شروط السلامة العامة وسلامة البيئة.

ـ إعداد دفاتر الشروط وفقا للنماذج والمعايير المعتمدة العائدة لتنفيذ أشغال ودراسات على أن تعتمد بعد موافقة مجلس الإدارة عليها.

ـ وضع إجراءات معالجة أوامر التغيير والمطالبات وذلك لضمان الالتزام بالإجراءات المعتمدة من قبل الجهات الممولة ورفعها إلى مجلس الإدارة.

ـ إعداد كافة الدراسات التنفيذية وفقا للأسس والمعايير والنماذج المحددة.

ـ تحديد المعايير والمقاييس الخاصة بالمواصفات الفنية العائدة للمشاريع المنفذة من قبل المجلس والاشراف على تطبيق مقاييس ونظم الجودة المعتمدة.

ـ متابعة تنفيذ المشاريع واستلام ومراجعة تقارير تقدم العمل وتدقيق المستخلصات ومتابعة العقود من النواحي اللوجستية والفنية والتأكد من حسن سلامة التنفيذ والتزام المتعاقدين بشروط عقودهم.

ـ التنسيق مع الجهات الرسمية المستفيدة بخصوص تسليمها المشاريع المنجزة.

4) دائرة مشاريع المباني والانشاءات, وتتولى المهام التالية:

ـ الاشراف على دورة المشروع لضمان حسن التنفيذ والتقيد بالمواصفات وشروط التعاقد والمهل الزمنية للانجاز والتسليم.

ـ تطوير واقتراح الإجراءات والأساليب الخاصة بمتابعة تنفيذ المشاريع على ضوء الممارسة الفضلى.

ـ إعداد إجراءات الحصول على الخدمات بمستوى يضمن معايير فعالية التكلفة.

ـ تطبيق أسس وأساليب الهندسة القيمية في المشاريع للوصول إلى أفضل الحلول مع مراعاة شروط السلامة العامة وسلامة البيئة.

ـ إعداد دفاتر الشروط وفقا للنماذج والمعايير المعتمدة العائدة لتنفيذ أشغال ودراسات على أن تعتمد بعد موافقة مجلس الإدارة عليها.

ـ وضع إجراءات معالجة أوامر التغيير والمطالبات وذلك لضمان الالتزام بالإجراءات المعتمدة من قبل الجهات الممولة ورفعها إلى مجلس الإدارة.

ـ إعداد كافة الدراسات التنفيذية وفقا للأسس والمعايير والنماذج المحددة.

ـ تحديد المعايير والمقاييس الخاصة بالمواصفات الفنية العائدة للمشاريع المنفذة من قبل المجلس والاشراف على تطبيق مقاييس ونظم الجودة المعتمدة.

ـ متابعة تنفيذ المشاريع واستلام ومراجعة تقارير تقدم العمل وتدقيق المستخلصات ومتابعة العقود من النواحي اللوجستية والفنية والتأكد من حسن سلامة التنفيذ والتزام المتعاقدين بشروط عقودهم.

ـ التنسيق مع الجهات الرسمية المستفيدة بخصوص تسليمها المشاريع المنجزة.

5) دائرة مشاريع المرافق العامة, وتتولى المهام التالية:

ـ الاشراف على دورة المشروع لضمان حسن التنفيذ والتقيد بالمواصفات وشروط التعاقد والمهل الزمنية للانجاز والتسليم.

ـ تطوير واقتراح الإجراءات والأساليب الخاصة بمتابعة تنفيذ المشاريع على ضوء الممارسة الفضلى.

ـ إعداد إجراءات الحصول على الخدمات بمستوى يضمن معايير فعالية التكلفة.

ـ تطبيق أسس وأساليب الهندسة القيمية في المشاريع للوصول إلى أفضل الحلول مع مراعاة شروط السلامة العامة وسلامة البيئة.

ـ إعداد دفاتر الشروط وفقا للنماذج والمعايير المعتمدة العائدة لتنفيذ أشغال ودراسات على أن تعتمد بعد موافقة مجلس الإدارة عليها.

ـ وضع إجراءات معالجة أوامر التغيير والمطالبات وذلك لضمان الالتزام بالإجراءات المعتمدة من قبل الجهات الممولة ورفعها إلى مجلس الإدارة.

ـ إعداد كافة الدراسات التنفيذية وفقا للأسس والمعايير والنماذج المحددة.

ـ تحديد المعايير والمقاييس الخاصة بالمواصفات الفنية العائدة للمشاريع المنفذة من قبل المجلس والاشراف على تطبيق مقاييس ونظم الجودة المعتمدة.

ـ متابعة تنفيذ المشاريع واستلام ومراجعة تقارير تقدم العمل وتدقيق المستخلصات ومتابعة العقود من النواحي اللوجستية والفنية والتأكد من حسن سلامة التنفيذ والتزام المتعاقدين بشروط عقودهم.

ـ التنسيق مع الجهات الرسمية المستفيدة بخصوص تسليمها المشاريع المنجزة.

الفصل الرابع: إدارة المالية

المادة 17

تضم إدارة المالية ثلاث دوائر هي:

1: دائرة المحاسبة المالية, وتتولى المهام التالية:

ـ تطبيق الأهداف والنظم المالية للمجلس وفقا للقوانين والمراسيم النافذة بالتنسيق مع سائر الإدارات ومع وزارة المالية ومصرف لبنان.

ـ الاشراف على تنفيذ إجراءات النظام المالي والإجراءات المحاسبية.

ـ تحضير ومتابعة الموازنات التشغيلية والتحليلية.

ـ اقتراح الأهداف والسياسات المتعلقة باستخدامات الأموال وبوسائل مراقبتها وضبطها.

ـ إجراء محاسبة القروض والمنح والمشاريع ومتابعة الحركة النقدية للأموال والتأكد من مطابقة الصرف مع التمويل المتاح ومع شروط التعاقد.

2: دائرة المحاسبة الإدارية, وتتولى المهام التالية:

ـ ضبط ومتابعة محاسبة التمويل وتبيان تطور وضعيته والدين من جهة واستخدامات الأموال من جهة ثانية. ضبط قيود الصرف على المشاريع من الأموال المتاحة ومتابعة الحركة النقدية للأموال الخاصة بالمحاسبة الإدارية.

ـ إعداد الميزانية الختامية المتضمنة تحليل استخدامات الأموال ومقارنتها مع الميزانية السابقة وتحليل الاختلافات وضبط ومراقبة الانفاق.

ـ إجراء الجردات الحسابية ودراسات محاسبة التكاليف على المشاريع.

ـ إعداد تقارير دورية عن الأوضاع المالية بما يضمن تحسين القدرة على ضبط حركة الأموال ولتحقيق الوتيرة الفضلى لتدفق هذه الأموال.

ـ إعداد الدراسات التحليلية حول تطور المالية العامة والأموال المتاحة والصرف على المشاريع ورفع الاقتراحات المناسبة بشأنها.

ـ تحديث ومتابعة حركات الدين الخارجي والتنسيق مع وزارة المالية ومصرف لبنان للحفاظ على قاعدة بيانات موحدة لهذا الدين.

3: دائرة التطوير المالي, وتتولى المهام التالية:

- تطوير الأنظمة المالية والإجراءات المحاسبية للمجلس وضمان تكاملها مع باقي الأنظمة المعمول بها, بما في ذلك آلية التنسيق مع وزارة المالية ومصرف لبنان.

ـ تسهيل مهام مدققي الحسابات المنتدبين من قبل ديوان المحاسبة ومكاتب التدقيق الداخلي والخارجي ومتابعة عملهم وتوفير المعلومات والمستندات المطلوبة لهم.

الفصل الخامس: إدارة الشؤون القانونية

المادة 18

تضم إدارة الشؤون القانونية أربع دوائر وهي:

1: دائرة القضايا, وتتولى المهام التالية:

ـ توفير الدعم القانوني لعمل المجلس على كافة الأصعدة.

ـ إبداء المشورة القانونية بأي ملف يعرض على الدائرة.

ـ متابعة سير الدعاوى مع وكلاء المجلس الموكلين من قبل رئيس المجلس تمثيل المجلس أمام المحاكم.

ـ إعداد مشاريع المراسيم المطلوب استصدارها بناء لطلب مجلس الإدارة.

ـ إعداد الملفات القانونية المتعلقة بطلبات الاستشارات القانونية من "هيئة التشريع والاستشارات".

ـ مراجعة وتحضير المخالصات والتسويات وإبداء الرأي القانوني بشأنها.

ـ تنظيم وارشفة كافة المستندات والمراجع القانونية من قوانين ومراسيم وقرارات وجريدة رسمية الخ...

ـ عرض تنفيذ الأحكام القضائية المختلفة على مجلس الإدارة.

ـ تبليغ قرارات مجلس الإدارة خارج المجلس.

2: دائرة الاستملاك, وتتولى المهام التالية:

ـ تجهيز الملفات الفنية للاستملاك بما فيها المراسيم وتمثيل المجلس أمام لجان الاستملاك ومتابعة جلسات الاستجواب.

ـ متابعة تأمين حجز الاعتمادات والسيولة اللازمة لاستصدار قرارات الايداع ووضع اليد طبقا لأحكام قانون الاستملاك, وإعداد أوامر صرف التعويضات المستحقة لأصحاب الحقوق.

ـ متابعة الملفات المحالة أمام لجان الاستئناف حتى صدور قرار نهائي ودفع التعويضات المتوجبة.

ـ متابعة تصحيح حدود العقارات المصابة بالتخطيط مع الأملاك العامة ولدى الدوائر العقارية.

3: دائرة العقود, وتتولى المهام التالية:

ـ إعداد كافة مشاريع العقود المقررة لتنفيذ مشاريع المجلس والمطلوب إعدادها من قبل الدائرة.

ـ إبداء الرأي القانوني في دفاتر الشروط وملفات التلزيم العائدة لمشاريع المجلس.

4: دائرة المناقصات, وتتولى المهام التالية:

ـ وضع الاعلانات المطلوبة والتنسيق مع إدارات المجلس المختصة.

ـ التنسيق مع إدارة التمويل لتحديد الصحف الواجب نشر الاعلان من خلالها.

ـ تسليم ملفات التلزيم ودفاتر الشروط وفقا لما هو محدد في قرار مجلس الإدارة.

ـ الرد على استفسارات المشاركين في المناقصة وإجراء التعديلات الضرورية قبل الترسية بالتنسيق مع الإدارات المختصة.

ـ تحضير جدول يبين كافة تواريخ المناقصات والتنسيق مع الإدارات المعنية منعا للازدواجية.

ـ استلام العروض وتسجيلها وفقا للأصول تمهيدا لتسليمها إلى لجنة فض العروض المعنية المكلفة من قبل مكتب المجلس.

ـ الاحتفاظ بالعروض الإدارية والمالية لحين طلب اللجنة المعنية الحصول عليها تمهيدا لفض العروض.

ـ التنسيق مع إدارة الشؤون الإدارية بعد انتهاء لجان فض العروض من عملها وذلك لتوثيق الملفات وفقا للأصول.

ـ حضور مندوب عن الدائرة جميع جلسات فض العروض تمهيدا لاستلام العروض وحفظها.

الفصل السادس: إدارة الشؤون الإدارية

المادة 19

تضم إدارة الشؤون الإدارية دائرتين وجهازين وهم:

1: دائرة الموارد البشرية, وتتولى دائرتين وجهازين وهم:

1: دائرة الموارد البشرية, وتتولى المهام التالية:

ـ وضع الأهداف وصياغة الاستراتيجيات الخاصة بالعنصر البشري وتطويره وتقييم أدائه.

ـ تطوير وتطبيق الإجراءات الإدارية التي ترعى شؤون العاملين والعمل على توفير الخدمات المكتبية والتوثيقية واللوجستية وخدمات الدعم الإداري لانجاح عمل المجلس في كافة المجالات.

ـ دراسة احتياجات التوظيف وتوفير هيكل العمالة المناسب للعمل واقتراح خطط وبرامج التوظيف والتطوير والتدريب.

ـ السهر على توثيق روح الفريق بين العاملين وبينهم وبين المجلس.

ـ السعي لتعزيز الولاء للمجلس عبر توفير الرعاية والتطوير المستمر للعنصر البشري العامل فيه.

ـ تقديم اقتراح ترقية وترفيع وتدرج العاملين إلى رئيس المجلس بعد التكليف واداء عملية التقييم وفقا للأسس المعتمدة والموضوعية من قبل مكتب المجلس.

ـ العناية بكل ما يتعلق بشؤون العاملين في مختلف إدارات المجلس.

2: دائرة المعلوماتية, وتتولى المهام التالية:

ـ تحديد احتياجات نظم المعلومات الإدارية MIS في المجلس وتطوير نظام معلومات متكامل يلبي أهداف المجلس وصيانته.

ـ ربط كافة الدوائر في المجلس بشبكة الحاسوب واستكمال متطلبات المكاتب وربط الإدارات ببعضها.

ـ إيجاد قاعدة بيانات موحدة قابلة للاستخدام من كافة الجهات المعنية.

ـ توفير المؤازرة الفنية في مجال المعلوماتية لكافة إدارات المجلس.

ـ إنشاء وصيانة موقع للمجلس على شبكة الانترنت.

ـ إعداد وتطبيق إجراءات أمن وسلامة المعلومات.

ـ تحديد احتياجات التدريب في مجال المعلوماتية, الاشراف على دوراته وتنفيذها.

3: جهاز الخدمات العامة, ويتولى المهام التالية:

ـ وضع خطط الصيانة والخدمات للتجهيزات الموجودة ولأماكن العمل تشمل احتياجات "الخدمات العامة" من العناصر البشرية والاعداد والتجهيز.

ـ تأمين الاتصالات على مدار فترات العمل, بما في ذلك تشغيل السنترال الهاتفي, الفاكسات, البريد الالكتروني الخ.

ـ السهر على انتظام خدمة البريد داخل المجلس وخارجه, واثبات كافة المعاملات بتواريخها وبالجهات الموجهة إليها والواردة منها.

ـ الاشراف على استقبال وفود الصناديق العربية والأجنبية والعمل على توفير السيارات اللازمة لهذه الوفود.

ـ السهر على توفير خدمات الصيانة الدورية والطارئة, والقيام بالتصليحات المطلوبة مباشرة عبر الجهاز الفني التابع للمجلس أو عبر الموردين ومتعهدي الصيانة, ووضع الخطط الاستباقية وجداول الصيانة اللازمة, والموازنات السنوية الخاصة بها المتضمنة اقتراح الاحلال والاستبدال للمعدات التالفة أو القديمة التي يقتضي الاستعاضة عنها.

ـ وضع جداول الاستهلاكات المحاسبية للآلات والمعدات والمفروشات والمباني وإحالتها إلى المحاسبة العامة لاعتمادها في ميزانياتها السنوية.

ـ تأمين المشتريات supplies من خلال خطة تبرمج الحاجات وفق الموازنة المرصودة وتعتمد نظام استدراج العروض في المشتريات الكبيرة, مع بعض المرونة في المشتريات الصغيرة والمستعجلة.

ـ تأمين خدمة النظافة والحراسة والضيافة على مدار الساعة بما يسهل عمل الدوائر والموظفين ويوفر أفضل شروط الأمان والصحة خلال العمل.

ـ التأكد من جهوزية نظام السلامة (مكافحة الحريق, سلامة موقع العمل) ومن نظام مراقبة المداخل (Access Control)

ـ القيام بكافة الأعمال الأخرى التي تطلبها الإدارة, مثل توفير وسائل الانتقال والإقامة للوفود الزائرة.

ـ إعداد تقارير الاحتياجات الخدماتية الدورية والاستثنائية ورفعها إلى رئيس الإدارة وبواسطته إلى الجهات العليا في المجلس.

ـ القيام بأي عمل يقع في نطاق اختصاص الجهاز.

4: جهاز التوثيق, ويتولى المهام التالية:

ـ تنظيم الحيز المكاني المخصص للمكتبة وللأرشيف بشكل عقلاني, بالاستعانة بأنظمة أرشفة وتوثيق وأنظمة مكتبات معروفة.

ـ مكننة المكتبة والأرشيف وتجهيزها بنظام رقمي لإدخال المعلومات واستخراجها يغطي كافة الواردات إلى المكتبة والأرشيف وكافة الخارج منها, وذلك بالتاريخ, اسم المستند ومضمونه, ورقمه, ومكانه, الجهة الموردة أو الجهة طالبة الاستخراج.

ـ ربط نظام الأرشفة بقواعد المعلومات في المجلس وخارجه لتسهيل وصول المخولين إلى المعلومات.

ـ الإشراف على اتباع نظام سحب مستندات متدرج يحدد الجهات المخولة بطلب استخراج مستندات وكيفية التعامل مع طلباتها (تسليم مستند أصلي, تصوير مستند الخ...).

ـ متابعة العلاقة مع الجهات الموردة للمواد ويتعامل مع المواد الواردة, وترقيمها وتصويرها ونسخها رقميا وأرشفتها حسب النظام المتبع.

ـ السهر على سلامة موجودات المكتبة والأرشيف والحؤول دون وصول من ليس مخولا إلى مواد الأرشيف.

ـ السهر على حسن تسليم واسترجاع المواد الخارجة من المكتبة والأرشيف, من خلال آلية تحدد بدقة جهة الاستلام, تاريخه, درجة التخويل وتاريخ الإعادة.

ـ السهر على انتظام توريد المواد المنتظمة الصدور (الدوريات...) وملاحقة جهات الاصدار لتأمين الحصول على نسخ المجلس من هذه المواد.

ـ اتباع نظام للأرشفة يبين آلية توريد المواد إلى المخازن وكيفية حفظها وتلفها.

ـ اقتراح تنظيم وإجراءات للأرشيف على أسس تسمح بالاسترجاع السريع للمواد المؤرشفة, وآلية التحويل من المحفوظات المتداولة إلى المحفوظات الدائمة, وتوضح كيفية ومدد حفظ المستندات الأصلية والنسخ وعدد النسخ المحتفظ بها في الأرشيف ومهل الحفظ والاتلاف والجهة المخولة بتقرير تلف المواد.

ـ القيام بأي عمل يقع في نطاق اختصاص الجهاز.

الباب الرابع: أحكام مختلفة

المادة 20

إن كافة إدارات ودوائر ووحدات وأجهزة المجلس ملزمة برفع تقارير دورية فصلية عن سير العمل في المجلس إلى مجلس الإدارة عن طريق الرؤساء التسلسليين.

المادة 21

على كافة الإدارات والوحدات والدوائر والأجهزة التابعة لمجلس الإنماء والإعمار تنفيذ قرارات مجلس الإدارة ومكتب المجلس ذات العلاقة بمهامها.

المادة 22

يحدد توصيف الوظائف وتوزيعها على وحدات الهيكلية وفقا للجدول رقم 1 المرفق بهذا المرسوم.

المادة 23

يحدد ملاك مجلس الإنماء والإعمار وفقا للجدول رقم 2 المرفق بهذا المرسوم.

المادة 24

تحدد الهيكلية التنظيمية لمجلس الإنماء والإعمار وفقا للجدول رقم 3 المرفق بهذا المرسوم.

المادة 25

تلغى كافة المراسيم والنصوص التي لا تتوافق وأحكام هذا المرسوم لا سيما المرسوم رقم 433 تاريخ 19/9/1977 وتعديلاته والمرسوم رقم 5321 تاريخ 19/4/2001

المادة 26

ينشر هذا المرسوم ويعمل به فور نشره.

بعبدا في 13 أيلول 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة