المادة 8
1 - تجتمع "الهيئة" فور تلقيها المعلومات من المعنيين المشار اليهم في المادة السابعة اعلاه أو فور تلقيها المعلومات من السلطات الرسمية اللبنانية أو الاجنبية.
2 - بعد تدقيق المعلومات، تتخذ "الهيئة" ضمن مهلة ثلاثة ايام عمل، قرارا مؤقتا بتجميد الحساب أو الحسابات المشبوهة لمدة خمسة ايام قابلة للتجديد مرة واحدة اذا كان مصدر الاموال لا يزال مجهولا أو اذا اشتبه بانه ناجم عن جرم تبييض اموال وفي خلال المهلة المذكورة تقوم "الهيئة" بتحقيقاتها بشأن الحساب أو الحسابات المشبوهة اما مباشرة أو بواسطة من تنتدبه من اعضائها أو المسؤولين المعنيين لديها أو بواسطة امين السر لديها أو من تعينه من بين مفوضي المراقبة ويقوم كل من هؤلاء بمهامه شرط التقيد بالسرية ودون ان يعتد تجاهه باحكام القانون الصادر بتاريخ 3/9/1956 المتعلق بسرية المصارف.
3 - بعد اجراء التحقيقات وخلال مهل التجميد المؤقت للحساب أو للحسابات المشبوهة تصدر "الهيئة" قرارا نهائيا اما بتحرير هذا الحساب اذا لم يتبين لها ان مصدر الاموال غير مشروع واما برفع السرية المصرفية عن الحساب أو الحسابات المشتبه بها ومواصلة تجميدها وفي حال عدم اصدار الهيئة اي قرار بعد انقضاء المهلة كما هو منصوص عنها في الفقرة الثانية اعلاه يعتبر الحساب محررا حكما. ولا تقبل قرارات "الهيئة" اي طريق من طرق المراجعة العادية وغير العادية الادارية أو القضائية بما في ذلك المراجعة لتجاوز حد السلطة.
4 - عند الموافقة على رفع السرية المصرفية، على "الهيئة"، ان ترسل نسخة طبق الاصل عن قرارها النهائي المعلل الى كل من النائب العام التمييزي والى الهيئة المصرفية العليا بشخص رئيسها والى صاحب العلاقة والى المصرف المعني والى الجهة الخارجية المعنية اما مباشرة واما بواسطة المرجع الذي وردت المعلومات عن طريقه..