All legislation

قرار Decision No. 518 06/04/2001

تعديل البيانات المالية للمصارف والمؤسسات المالية (الملحق رقم (3) من القرار رقم 10/1/ج تاريخ 9 نيسان 1984)

Type
قرار · Decision
Number
518
Date
06/04/2001
Official Gazette
Issue 20, 26/04/2001, p. 1632-1689
Status
In force
Amended by
قرار رقم 632 تاريخ 29/05/2001 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 518 تاريخ 06/04/2001
Source
Lebanese University

ان وزير المالية,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ 26/10/2000,

بناء على القانون رقم 27/80 (تعديل بعض احكام قانون ضرييبة الدخل وقانون ضريبة الاملاك المبنية وقانون اصول تحصيل الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها: ولا سيما المادة 8 منه,

بناء على المرسوم رقم 4665 تاريخ 26/12/1981 (وضع تصميم محاسبي عام) ولا سيما المادة 22 منه,

بناء على القرار رقم 111/1 تاريخ 22/02/1982 (اصول تطبيق التصميم المحاسبي العام),

بناء على اقتراح مدير المالية العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: - يعدل الملحق رقم (3) المنصوص عنه في المادة (2) من القرار رقم 10/1/ج تاريخ 9 نيسان 1984 (التصميم المحاسبي للمصارف والمؤسسات المالية) على الشكل التالي: اولا: تتألف البيانات المالية والمحاسبية والتكميلية للمصارف والمؤسسات المالية مما يلي: أ- البيانات المالية والمحاسبية (الزامية) ب 10- الميزانية العمومية الافتتاحية عند تأسيس المصرف ب 11- الميزانية العمومية ب 12- بيان الحسابات خارج الميزانية ب 13- بيان الارباح والخسائر ب 14- بيان الانتقال من النتيجة المحاسبية الى النتيجة الضريبية ب 15- بيان التدفقات النقدية ب 16- ميزان المراجعة العام ب- البيانات التكميلية (الزامية حسب عمليات المؤسسة): ب 20- بيان بالعجز الجائز تدويره ب 21- بيان مقارنة بوجهة تخصيص النتائج ب 22- بيان التغيير في حقوق المساهمين للسنة المالية المنتهية في كانون الاول ب 23- بيان بالمؤونات ب 24- بيان بالمؤونات المكونة خلال الدورة المالية الحالية للديون المشكوك بتحصيلها ب 25- بيان بالديون المعدومة والاستردادات ب 26- بيان الاستردادات من الديون المشكوك بتحصيلها ب 27- بيان تفصيلي بسندات دين وقيم مالية اخرى ذات ايرادات ثابتة ب 28- بيان تفصيلي باسهم وحصص وقيم مالية اخرى ذات ايرادات متقلبة ب 29- بيان تفصيلي بالعقارات المستملكة استيفاء لدين ب 30- بيان بحسابات التسوية والحسابات الاخرى ب 31- بيان بالايرادات المحتسبة مسبقا ب 32- بيان اعباء برسم الدفع ب 33- بيان بالاعباء الواجب توزيعها على عدة دورات مالية ب 34- بيان استحقاقات الموجودات والمطلوبات حسب العملة كما في 31/12 ب 35- بيان بالاتفاقيات التي عقدت مع جهات مقرية لتقديم خدمات غير مصرفية للمصرف- شركات تابعة أو شركات شقيقة ب 36- بيان بالقروض للجهات المقربة ب 37- بيان بالعمليات غير المصرفية التي جرت مع الجهات المقربة (مقيمين وغير مقيمين) أو المستخدمين ب 38- بيان بالاعباء المدفوعة كنفقات ادارية ونفقات مماثلة اخرى للجهات غير المقربة ب 39- بيان باعباء مكاتب التمثيل في الخارج ب 40- بيان بالمساهمات والحصص ب 41- بيان بالاعباء الادارية والعمومية ب 42- بيان الاصول والاستهلاكات والاطفاءات الجائز تنزيلها ب 43- بيان التفرغ عن اصول رأسمالية ب 44- بيان اعادة التخمين/التقييم ب 45- بيان بالمبالغ المدفوعة لغير المقيمين وفقا لاحكام المواد 41- 42- 43 ب 46- بيان توزيع رأس مال ب 47- بيان بالفروع ب 48- بيان بالمبالغ المقبوضة بدل خلو أو اسهم في شركات مساهمة ب 49- بيان بالمبالغ المدفوعة بدل خلو أو اسهم في شركات مساهمة ب 50- بيان بالتقديمات والمنح والتعويضات التي يقدمها المصرف للعمال والمستخدمين ب 51- بيان بالاعفاءات الضريبية ب 52- بيان بالهبات والتبرعات ب 53- قائمة اسئلة تخص مسائل عائدة لعمليات المصارف المختلفة ب 54- رسوم بيانية للتنظيم في البنك وللمجموعة التي ينتمى اليها. البنك مع المعلومات العائدة اليها تنظم البيانات المالية طبقا للنماذج المدرجة في هذا القرار, ولا يجوز مبدئيا اجراء اية مقاصة بين عناصر الحسابات المدينة والدائنة في الميزانية أو في حساب النتيجة. يرفق بهذه البيانات نسخة عن "وضعية المصارف والمؤسسات المالية), السنوية المقدمة الى مصرف لبنان عن فروع لبنان. ثانيا: تظهر البيانات المالية المشار اليها اعلاه النتيجة المحاسبية الصافية للدورة المالية وفقا لاحكام التصميم المحاسبي العام والقواعد المنصوص عنها في هذا القرار, ويتم الانتقال الى النتيجة الخاضعة لضريبة الدخل باجراء التعديلات المقتضاة على النتيجة الضريبية وفقا لاحكام التشريع الضريبي المرعي الاجراء, ويحدد البيان رقم (ب 14) طريقة الانتقال من النتيجة المحاسبية الى النتيجة الضريبية حيث تعاد بموجبه الى الارباح الخاضعة للضريبة كافة الاعباء التي لا يسمح القانون الضريبي بتنزيلها, كما تنزل من الارباح المذكورة, بالمقابل, الايرادات غير الخاضعة للضريبة.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار ابتداء من اعمال سنة 2000 .

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

صادر في: 6 نيسان 2001 وزير المالية فؤاد السنيورة