المادة 1
مادة 1: تعدل المادة الاولى من الملحق بالقرار 2823 الصادر في 30 كانون الاول سنة 1924 على الوجه الاتي: "ان المعلمين اللبنانية تقبل طلابا احرارا بصفة تلامذة داخلين بشرط ان توجد محلات خالية وان يقدموا لوازمهم المدرسية وان يؤدوا المرتب المدرسي السنوي الذي تعينه وزارة المعارف العامة بعد استشارة مجلس الوزراء"