المادة 12
مادة 12: على الامين الممتاز والامناء والامناء المعاونين ان يسجلوا اوامر تعيينهم في قلم محكمة المنطقة القائم فيها مكتبهم وان يحلفوا اليمين امام المحكمة نفسها طبقا للشروط التي قررتها المادة العاشرة من قانون 15 تشرين الاول سنة 1329 بشأن كتاب العدل