المادة 1
مادة 1: ان الدوائر العقارية تشمل: (1) دائرة التمليك. امانة السجل العقاري. دائرة الطابو. اقلام التسجيل في لبنان القديم (2) دائرة املاك الدولة (3) دائرة المساحة
مرسوم Decree No. 423 08/09/1926
مادة 1: ان الدوائر العقارية تشمل: (1) دائرة التمليك. امانة السجل العقاري. دائرة الطابو. اقلام التسجيل في لبنان القديم (2) دائرة املاك الدولة (3) دائرة المساحة
مادة 2: يدير الدوائر العقارية ويدبرها مدير مرجعه وزير المالية
مادة 3: ان مدير الدوائر العقارية يقترح تعيين ونقل وعزل موظفي وعمال هذه الدوائر وهو يعد سنة موازنة الدوائر العقارية مع بيان الاشغال الفنية والادارية
مادة 4: ان موظفي المديرية قوامهم مفتش او محققون ورؤساء مكاتب ومحاسبون ومحررون وكتاب وللمدير ان يعهد الى المفتش والمحققين في استماع الشكاوي وفصل الاختلافات المتعلقة باحصاء وتحديد العقارات وعلى رؤساء المكاتب والمحاسبون والمحررون والكتبة ان يقوموا باعمال محاسبة مدير الدوائر العقارية ومراسلاتها مع مسك السجلات وحفظها
مادة 5: ان دائرة التمليك مكلفة حفظ العقارات وانجاز المعاملات العقارية
مادة 6: لهذه الدائرة مكتب مركزي في بيروت ومكاتب معاونة في مراكز المحافظات . اما المكتب المركزي فيتألف من امين ممتاز وامناي. وامناء متمرنون ومهندسين ورسام مع من يلزم من من الموظفين المعاونين واما المكاتب المعاونة فتتألف من امناء او من امناء معاونين مع من يلزم الموظفين المعاونين
مادة 7: في المناطق العقارية التي احصيت عقاراتها وحددت تجري اعمال تسجيل هذه العقارات وحفظها وانجاز المعاملات العقارية المتعلقة بها طبقا لاحكام قراري المفوضية العليا رقم 188 و189
مادة 8: اما في المناطق العقارية التي لم تنته فيها اعمال احصاء وتحديد العقارات فيقوم بالمعاملات العقارية رؤساء المكاتب المعاونة طبقا لاحكام القوانين والقرارات المعمول بها في دوائر الطابو واقلام التسجيل في لبنان القديم
مادة 9: على الامين الممتاز والامناء المعاونين ان يقوموا ضمانا بخلال الشهر الذي يلي تسجيل تعيينهم
مادة 10: ان مقدار هذا الضمان 1000 ليرة لبنانية سورية للامين الممتاز و500 ليرة لبنانية سورية للامناء والامناء المعاونين
مادة 11: ان الضمان المذكور مرصد على مسؤولية هؤلاء الموظفين فقط. وهذا الاوصاد يستمر طول مدة ادارة العمل ثم مدة خمسة عشر عاما بعد انتهاء الوظيفة ان محل اقامة هؤلاء الموظفين القانوني يكون حكما في مركز المكتب حيث يقومون باخر وظيفة
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (الفقرة الاولى) by مرسوم رقم 46 تاريخ 31/10/1939, article 1, 09/11/1939
بناء على المروسم رقم 46 المؤرخ في 31 ت 1 سنة 1939 عدلت الفقرة الاولى من المادة الحادية عشرة من المرسوم رقم 423 الصادر بتاريخ 8 ايلول سنة 1926 على الوجه الاتي: "ان الضمان المذكور مرصد على مسؤولية هؤلاء الموظفين فقط وهذا الارصاد يستمر طول مدة ادارة العمل ثم مدة خمسة عشر عاما بعد انتهاء الوظيفة للضمانات المعقودة قبل وضع قانون الموجبات والعقود موضع التنفيذ وعشرة اعوام للضمانات المعقوده بعد ذلك التاريخ".
مادة 12: على الامين الممتاز والامناء والامناء المعاونين ان يسجلوا اوامر تعيينهم في قلم محكمة المنطقة القائم فيها مكتبهم وان يحلفوا اليمين امام المحكمة نفسها طبقا للشروط التي قررتها المادة العاشرة من قانون 15 تشرين الاول سنة 1329 بشأن كتاب العدل
مادة 13: لا يمكن الامين الممتاز والامناء والامناء المعاونين ان يتركوا مراكزهم حال الاستعفاء او الاجازة الخ.. قبل تولي خلفائهم او القائمين مقامهم والا فهم يستهدون للعطل والاضرار التي قد تنشأ عن ترك المراكز المذكورة. وعلى خلفائهم والقائمين مقامهم قبل اليمين المقررة في المادة العاشرة المذكورة آنفا بشأن كتابة العدل
مادة 14: لا يمكن المهندسين اعطاء نسخة عن الخارطات المودعة في السجلات العقارية الا بامر خطي من امين السجل ان القيام بالاعمال الطوبوغرافية يجري وفقا لما تقرره انظمة المساحة العامة
مادة 15: ان مهندسي المكتب الطوبوغرافي يتلقون تفويضهم من مدير الدوائر العقارية ويحلفون اليمين مقدما امام محكمة المنطقة بانهم يقومون باعمالهم باجتهاد وامانة ثم يسجلون تفويضهم وحلفهم في قلم المحكمة المذكورة
مادة 16: ان دائرة املاك الدولة مكلفة ادارة املاك الدولة الخاصة
مادة 17: تتألف هذه الدائرة من قلم مركزي في بيروت واقلام معاونة في المحافظات ومن عمال وحراس في المحافظات التي يجب فيها انشاء مثل هذه الوظائف
مادة 18: يتألف قلم املاك الدولة المركزي في بيروت من رئيس قلم وممن يلزم من الموظفين المعاونين اما في المحافظات فتقوم باعمال هذه الدوائرة المكاتب المعاونة لدائرة التمليك
المادة التاسعة عشرة: ان مأموري وحراس املاك الدولة مكلفان تحت سلطة رئيس المكتب المعاون ان يقوموا باعمال الضابطة في اراضي املاك الدولة وذلك بكل ما يخص منافع الارض واصحاب الحقوق فيها. وهم مكلفون ايضا ان يحرروا محضرا بالجرائم والمخالفات التي يتحققون حدوثها. وعليهم ان يحلفوا اليمين التي يحلفها العمال المكلفون تحرير المحاضر وان يلبسوا اثناء قيامهم بمصلحتهم لباسا رسميا او يحملوا شارة فارقة يعينها قرار من وزير المالية
المادة العشرون: ان دائرة المساحة مكلفة القيام باعمال المساحة الفنية
المادة الحادية عشرة: تسير اعمال هذه الدوائر طبقا لاحكام قراري المفوضية العليا رقم 186 و187 وحسب الشروط المقررة بالانفاق وبلائحة الشروط التي تربط ملتزم اعمال المساحة بالحكومة
المادة الثانية والعشرون: ان وزير المالية مكلف تنفيذ هذا المرسوم
بيروت في 8 ايلول سنة 1926 شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس الوزارة ووزير المالية اغوست اديب