المادة 13
كل شخص يدعي بحق من الحقوق يجب عليه في اثناء الشهرين اللذين يليان تاريخ النشر في الجريدة الرسمية ان يتداخل في المعاملات بطريقة الاعتراض ان الاعتراض او الادعاء بحق من الحقوق يقدم تصريح رسمي او شفاهي.
يجب ان يذكر في التصريح موضوع الاعتراض ووسائل اثباته تقبل التصريحات الشفاهية على شكل محضر تنظمه السطلة التي تسمعها تسلم السلطات المذكورة في المادة 21 من قرار تحديد العقارات تصريحات وتحول التصريحات او محاضر الضبط المنظمة بناء على ذلك حالا الى قائمقام المحل وتضاف الى محضر الضبط اللجنة .