The whole text

قرار المفوض السامي رقم 275 تاريخ 25/05/1926 In force

المادة 13

المادة 13

كل شخص يدعي بحق من الحقوق يجب عليه في اثناء الشهرين اللذين يليان تاريخ النشر في الجريدة الرسمية ان يتداخل في المعاملات بطريقة الاعتراض ان الاعتراض او الادعاء بحق من الحقوق يقدم تصريح رسمي او شفاهي.

يجب ان يذكر في التصريح موضوع الاعتراض ووسائل اثباته تقبل التصريحات الشفاهية على شكل محضر تنظمه السطلة التي تسمعها تسلم السلطات المذكورة في المادة 21 من قرار تحديد العقارات تصريحات وتحول التصريحات او محاضر الضبط المنظمة بناء على ذلك حالا الى قائمقام المحل وتضاف الى محضر الضبط اللجنة .

المادة 13 من قرار المفوض السامي رقم 275 تاريخ 25/05/1926 https://lebaneselegislation.com/law/174412/article/13/