المادة 18
رغبة في صالح المنفعة الاجتماعية او العمومية يمكن تجديد شراء الحقوق السلبية المعمول بها في عقارات الدولة.
يصدر بهذا الشراء قرار من رئيس الدولة يتخذه بناء على اقتراح مدير الدوائر العقارية واملاك الدولة بعد اخذ رأي رئيس الدوائر ذات الشأن (الزراعة - والاشغال العامة - الخ) يقوم بتخمين الحقوق السلبية مأموران احدهما من ادارة املاك الدولة والثاني من ادارة الزراعة. اذا قبلت الاثمان التي تعرضها الدولة فينظم على الشكل الاداري سند بتعهد متبادل واذا كانت الحقوق مقيدة في سجلات الدقتر خانة او في السجل العقاري فيجري تحرير القيود والصكوك وفقا للسند المذكور اعلاه.
واذا رفض الثمن المعروض فيودع المبلغ في بنك الدولة باسم اصحاب الشأن يعطى لهؤلاء تحت طائلة سقوط حقوقهم مدة سنتين لاقامة دعوى على دائرة املاك الدولة امام المحكمة العادية التي تفصل في الامر بدون اعتراض ولا مراجعة.