المادة 32
يحسب بدل الاجار على معدل 3 بالالف من ثمن البيع تعين اسعار البيع كانها رأس مال ويمكن تجرئتها الى خمسة عشر قسطا على الاكثر ان الاقساط السنوية هي بدون فائدة يستحق كل قسط سنوي في نفس الوقت الذي يستحق فيه الاجار.
قرار المفوض السامي رقم 275 تاريخ 25/05/1926 In force
يحسب بدل الاجار على معدل 3 بالالف من ثمن البيع تعين اسعار البيع كانها رأس مال ويمكن تجرئتها الى خمسة عشر قسطا على الاكثر ان الاقساط السنوية هي بدون فائدة يستحق كل قسط سنوي في نفس الوقت الذي يستحق فيه الاجار.
المادة 32 من قرار المفوض السامي رقم 275 تاريخ 25/05/1926 https://lebaneselegislation.com/law/174412/article/32/