المادة 33
يعين ثمن البيع لكل حصة من الحصص الزراعية وزير المالية بناء على اقتراح مدير الدوائر العقارية والاملاك بعد اخذ رأي اللجنة المنصوص عنها في المادة 28 من هذا القرار.
قرار المفوض السامي رقم 275 تاريخ 25/05/1926 In force
يعين ثمن البيع لكل حصة من الحصص الزراعية وزير المالية بناء على اقتراح مدير الدوائر العقارية والاملاك بعد اخذ رأي اللجنة المنصوص عنها في المادة 28 من هذا القرار.
المادة 33 من قرار المفوض السامي رقم 275 تاريخ 25/05/1926 https://lebaneselegislation.com/law/174412/article/33/