The whole text

قرار المفوض السامي رقم 275 تاريخ 25/05/1926 In force

المادة 42

المادة 42

ابتداء من تاريخ قرار السقوط يعود العقار لاملاك الدولة خالصا من كل عبىء او اجار او حقوق عينية قد يكون منحها او نشأها المستأجر.

يعاد للمستأجر الساقطة حقوقه القيمة المدفوعة من الثمن بشرط حسم المصاريف المدفوعة والفوائد على معدل 5 بالمئة من مبلغ الاقساط السنوية غير المدفوعة ويدخل في هذا الحساب الدفعات التي دفعها المستأجر.

اذا كان ثمة مغروسات او انشاآت احدثها المستأجر فعلى دائرة الاملاك ان تدفع قيمتها .

المادة 42 من قرار المفوض السامي رقم 275 تاريخ 25/05/1926 https://lebaneselegislation.com/law/174412/article/42/