المادة 42
ابتداء من تاريخ قرار السقوط يعود العقار لاملاك الدولة خالصا من كل عبىء او اجار او حقوق عينية قد يكون منحها او نشأها المستأجر.
يعاد للمستأجر الساقطة حقوقه القيمة المدفوعة من الثمن بشرط حسم المصاريف المدفوعة والفوائد على معدل 5 بالمئة من مبلغ الاقساط السنوية غير المدفوعة ويدخل في هذا الحساب الدفعات التي دفعها المستأجر.
اذا كان ثمة مغروسات او انشاآت احدثها المستأجر فعلى دائرة الاملاك ان تدفع قيمتها .